وتؤيده أيضا : حسنة الكاهلي : " ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر
الأخرى " ( 1 ) والرضوي المتقدم في الوجه ( 2 ) ، والمروي في السرائر في حكاية عمار ،
وفيه : " ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى " ( 3 ) .
ولو تعذر الباطن من الأول والظاهر من الثاني أجزأ الآخر ، لعموم الآية
والأخبار ، فيقتصر في التخصيص المخالف للأصل بالمتيقن .
ج : يجب تقديم اليمنى على اليسرى ، بالاجماع المحقق والمحكي في
التذكرة وشرح القواعد ( 4 ) ، وغيرهما ( 5 ) .
ويدل عليه الرضويان المتقدمان ( 6 ) ( المنجبران ) ( 7 ) المؤيدان بصحيحة ابن
مسلم ، المتقدمة في مسألة عدد الضربات ( 8 ) .
د : الظاهر الاجماع على وجوب استيعاب الممسوح ، وعليه الاجماع في
المنتهى ( 9 ) واللوامع ، وفي الحدائق : بلا خلاف يعرف ( 10 ) ، وهو الحجة فيه دون
ظواهر الأخبار ، لعدم الدلالة .
والقدر الثابت الاستيعاب العرفي ، فلا يضر خروج ما بين الأصابع ، ولا
ما تحت الأظفار ولو طولت ، بل ولا تحت مثل الخاتم ، لعدم ثبوت الاجماع في هذا
القدر .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 62 الطهارة ب 40 ح 3 ، التهذيب 1 : 207 / 600 ، الإستبصار 1 : 170 / 589 ،
الوسائل 3 : 358 أبواب التيمم ب 11 ح 1 .
( 2 ) راجع ص 440 .
( 3 ) مستطرفات السرائر : 26 / 4 ، الوسائل 3 : 360 أبواب التيمم ب 11 ح 9 .
( 4 ) التذكرة 1 : 64 ، جامع المقاصد 1 : 492 .
( 5 ) كالمدارك 2 : 226 ، والمفاتيح 1 : 62 .
( 6 ) في ص 449 .
( 7 ) ليست في " ه " .
( 8 ) راجع ص 432 .
( 9 ) المنتهى 1 : 147 .
( 10 ) الحدائق 4 : 353 .