تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الوجه ( 1 ) ، وفي الحدائق ( 2 ) واللوامع وغيرهما نسب هذا القول إلى المشهور ، ولعله لفهم الجبهة من كلام هؤلاء الأعلام ، كما صرح به في المعتبر ( 3 ) . أو وجوب ضم الجبينين خاصة معها ، كالعاملي والمدارك ( 4 ) ، ووالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد ، وبعض سادة مشايخنا في منظومته ( 5 ) . وهو الاحتمال الثاني لكلمات المذكورين ، ونسبه الأردبيلي في شرح الإرشاد إلى المشهور ( 6 ) . أو مع الحاجبين أيضا ، كالصدوق في الفقيه والهداية ( 7 ) ، والكركي ( 8 ) ، وعن ظاهر الشهيد ( 9 ) . وهو الاحتمال الثالث لما ذكر . أو مع بقية الوجه ، كما عن الصدوق في المجالس ووالده طاب ثراهما ( 10 ) ، وعن ظاهر الجعفي ( 11 ) . أو مخيرا بين البعض وتمام الوجه ، كما عن العماني والإسكافي والمعتبر ( 12 ) ، أقوال : الأول - وهو الحق - للأصل ، وعدم الدليل الموجب للزائد . وللثاني : تصريح الأخبار البيانية بمسح جبينه عليه السلام خاصة ،
هامش
( 1 ) الموجود في الإنتصار هكذا : . . . إن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له . ( 2 ) الحدائق 4 : 342 . ( 3 ) المعتبر 1 : 385 . ( 4 ) العاملي ( الشهيد الثاني ) في المسالك 1 : 16 ، المدارك 2 : 220 . ( 5 ) بحر العلوم في الدرة النجفية : 45 . ( 6 ) مجمج الفائدة 1 : 234 . ( 7 ) الفقيه 1 : 57 ، الهداية : 18 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 490 . ( 9 ) الذكرى : 108 . ( 10 ) الأمالي : 515 ، قال فيه : فيمسح بهما وجهه ، وحكى عن والده في المختلف : 50 . ( 11 ) حكى عنه في الذكرى : 108 . ( 12 ) حكى عن العماني والإسكافي في المختلف : 50 ، المعتبر 1 : 386 .
مستند الشيعة — صفحة 438 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث