الوجه ( 1 ) ، وفي الحدائق ( 2 ) واللوامع وغيرهما نسب هذا القول إلى المشهور ، ولعله
لفهم الجبهة من كلام هؤلاء الأعلام ، كما صرح به في المعتبر ( 3 ) .
أو وجوب ضم الجبينين خاصة معها ، كالعاملي والمدارك ( 4 ) ، ووالدي - رحمه
الله - في اللوامع والمعتمد ، وبعض سادة مشايخنا في منظومته ( 5 ) . وهو الاحتمال
الثاني لكلمات المذكورين ، ونسبه الأردبيلي في شرح الإرشاد إلى المشهور ( 6 ) .
أو مع الحاجبين أيضا ، كالصدوق في الفقيه والهداية ( 7 ) ، والكركي ( 8 ) ، وعن
ظاهر الشهيد ( 9 ) . وهو الاحتمال الثالث لما ذكر .
أو مع بقية الوجه ، كما عن الصدوق في المجالس ووالده طاب ثراهما ( 10 ) ،
وعن ظاهر الجعفي ( 11 ) .
أو مخيرا بين البعض وتمام الوجه ، كما عن العماني والإسكافي والمعتبر ( 12 ) ،
أقوال :
الأول - وهو الحق - للأصل ، وعدم الدليل الموجب للزائد .
وللثاني : تصريح الأخبار البيانية بمسح جبينه عليه السلام خاصة ،
هامش
( 1 ) الموجود في الإنتصار هكذا : . . . إن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من
غير استيعاب له .
( 2 ) الحدائق 4 : 342 .
( 3 ) المعتبر 1 : 385 .
( 4 ) العاملي ( الشهيد الثاني ) في المسالك 1 : 16 ، المدارك 2 : 220 .
( 5 ) بحر العلوم في الدرة النجفية : 45 .
( 6 ) مجمج الفائدة 1 : 234 .
( 7 ) الفقيه 1 : 57 ، الهداية : 18 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 490 .
( 9 ) الذكرى : 108 .
( 10 ) الأمالي : 515 ، قال فيه : فيمسح بهما وجهه ، وحكى عن والده في المختلف : 50 .
( 11 ) حكى عنه في الذكرى : 108 .
( 12 ) حكى عن العماني والإسكافي في المختلف : 50 ، المعتبر 1 : 386 .