تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
المسقط للاستدلال ، مع رجحان الأول من جهة إفراد الجبين ، وكون الجبهة واردة في أخبار أخر ، وشيوع التعبير عن الجبهة خاصة بالجبين في المعتبرة ، كما في حسنة عبد الله بن المغيرة وموثقة عمار : " لا صلاة [ لمن ] لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه " ( 1 ) . وعن الثاني : بأن شيوع استعمال الجبهة في المركب - لو سلم - لا يخرجه عن التجوز . وعن الثالث : بمنع اقتضاء البدلية للاتحاد في جميع الأحكام كما يأتي ، بل مقتضاه الاتحاد فيما صار ذلك بدلا عنه وهو الطهورية . وعن الرابع : أن زيادة الكفين عن الجبهة لا تقتضي وجوب الزائد ، فإن وجوب مسح موضع بالكفين غير وجوب المسح بمجموعهما ، مع أنهما زائدان عن الجبهة والجبين أيضا . وعن الخامس : بأن أخبار الوجه لا تدل على وجوب مسح تمامه كما يأتي ، مع أن الوجه ليس عاما حتى يجري فيه قوله : خرج ما خرج ، والحمل على أقرب المجازات مطلقا لا دليل عليه . وعن السادس : بأنه معارض باستصحاب عدم وجوب الزائد . وللثالث : الرضوي : " وقد روي أنه يمسح على جبينيه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه " ( 2 ) وحكاية وجود رواية فيه ( 3 ) ، ووجوب إدخاله من باب المقدمة . وضعف الأولين ظاهر جدا . ويضعف الثالث : بأن الكلام في الواجب الأصلي ، مع أن ادخال جميعهما في المسح ليس مما لا يتم الواجب إلا به .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 333 الصلاة ب 28 ح 2 ، التهذيب 2 : 298 / 1202 ، الإستبصار 1 : 327 / 1223 ، الوسائل 6 : 344 أبواب السجود ب 4 ح 4 و 7 ، وما بين المعقوفين من المصادر . ( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 90 ، وعنه في مستدرك الوسائل 2 : 539 أحكام التيمم ب 11 ح 1 . ( 3 ) كما في جامع المقاصد 1 : 490 .
مستند الشيعة — صفحة 440 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث