الضرب بالكف ، بل في التذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني ، واللوامع لوالدي :
وجوب نزع الخاتم ( 1 ) ، وهو ظاهر من منع عن خلط التراب بمثل الشعر والشعير
مستدلا بوجوب الاستيعاب ( 2 ) .
وفي وجوبه إشكال ، لعدم دليل عليه ، وصدق الضرب بالكف عرفا مع
وجوده ، فالظاهر عدم البطلان مع بقائه ، بل وكذلك ما يشبه الخاتم من الموانع
اليسيرة .
وعموم بدلية التراب - لو سلم - لا يستلزم عمومها في نحو ذلك أيضا ،
وإثبات الاجماع في أمثال ذلك مشكل . والأحوط النزع .
ولا يستحب تخليل الأصابع ( للأصل ) ( 3 ) ويستحب تفريجها حين الضرب ،
لتصريح الجماعة ( 4 ) .
الثالث من واجبات التيمم : مسح الوجه .
ووجوب مسح الجبهة منه محل الوفاق بين المسلمين ، بل هو ضروري
الدين .
وفي اختصاص محل الوجوب بها ، كالقواعد والدروس والشرائع
والكفاية ( 5 ) ، وهو أحد احتمالات كلام المفيد والحلبي والناصريات والانتصار
والنهاية والسرائر والوسيلة والمنتهى والتذكرة والبيان ، حيث جميعا عبروا بمسح
الوجه من القصاص إلى طرف الأنف ( 6 ) ، إلا أن في الانتصار الرأس بدل
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 63 ، جامع المقاصد 1 : 499 .
( 2 ) انظر المدارك 2 : 205 .
( 3 ) ليست في " ه " .
( 4 ) كالعلامة في التذكرة 1 : 63 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 499 ، والفيض في المفاتيح 1 : 63 .
( 5 ) القواعد 1 : 23 ، الدروس 1 : 132 ، الشرائع 1 : 48 ، كفاية الأحكام : 8 .
( 6 ) المفيد في المقنعة : 62 ، الحلبي في الكافي : 136 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 ،
الإنتصار : 32 ، النهاية : 49 ، السرائر 1 : 136 ، الوسيلة : 72 ، المنتهى 1 : 45 ، التذكرة 1 :
63 ، البيان : 86 .