تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
الضرب بالكف ، بل في التذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني ، واللوامع لوالدي : وجوب نزع الخاتم ( 1 ) ، وهو ظاهر من منع عن خلط التراب بمثل الشعر والشعير مستدلا بوجوب الاستيعاب ( 2 ) . وفي وجوبه إشكال ، لعدم دليل عليه ، وصدق الضرب بالكف عرفا مع وجوده ، فالظاهر عدم البطلان مع بقائه ، بل وكذلك ما يشبه الخاتم من الموانع اليسيرة . وعموم بدلية التراب - لو سلم - لا يستلزم عمومها في نحو ذلك أيضا ، وإثبات الاجماع في أمثال ذلك مشكل . والأحوط النزع . ولا يستحب تخليل الأصابع ( للأصل ) ( 3 ) ويستحب تفريجها حين الضرب ، لتصريح الجماعة ( 4 ) .
الثالث من واجبات التيمم : مسح الوجه . ووجوب مسح الجبهة منه محل الوفاق بين المسلمين ، بل هو ضروري الدين .
وفي اختصاص محل الوجوب بها ، كالقواعد والدروس والشرائع والكفاية ( 5 ) ، وهو أحد احتمالات كلام المفيد والحلبي والناصريات والانتصار والنهاية والسرائر والوسيلة والمنتهى والتذكرة والبيان ، حيث جميعا عبروا بمسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف ( 6 ) ، إلا أن في الانتصار الرأس بدل
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 63 ، جامع المقاصد 1 : 499 . ( 2 ) انظر المدارك 2 : 205 . ( 3 ) ليست في " ه‍ " . ( 4 ) كالعلامة في التذكرة 1 : 63 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 499 ، والفيض في المفاتيح 1 : 63 . ( 5 ) القواعد 1 : 23 ، الدروس 1 : 132 ، الشرائع 1 : 48 ، كفاية الأحكام : 8 . ( 6 ) المفيد في المقنعة : 62 ، الحلبي في الكافي : 136 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 ، الإنتصار : 32 ، النهاية : 49 ، السرائر 1 : 136 ، الوسيلة : 72 ، المنتهى 1 : 45 ، التذكرة 1 : 63 ، البيان : 86 .