بيديه " ( 1 ) ونحو ذلك . وفي فهمه منه تأمل .
ولنحو قوله : " ضربة للوجه وضربة للكفين " وفي دلالته نظر .
مع أن في صحيحة محمد في الضربة الثانية أنه يضرب الشمال لليمين
واليمين للشمال ( 2 ) ، وأفتى بمضمونها الصدوق في المجالس ( 3 ) ، ولذا جعله المحقق
الأردبيلي الأحوط ( 4 ) المشعر بعدم الوجوب ، وهو كذلك .
مسائل :
الأولى : الضرب في التيمم مرة مطلقا ، وفاقا للإسكافي والعماني ( 5 ) ، والمفيد
في العزية ( 6 ) ، والسيد في الجمل وشرح الرسالة وظاهر الناصريات ( 7 ) ، والصدوق
في ظاهر المقنع والهداية ( 8 ) ، والقاضي ( 9 ) والحلبيين ( 10 ) ، والمعتبر والذكرى
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 358 و 361 أبواب التيمم ب 11 و 12 .
( 2 ) التهذيب 1 : 210 / 612 ، الإستبصار 1 : 172 / 600 ، الوسائل 3 : 362 أبواب التيمم ب 12
ح 5 .
( 3 ) أمالي الصدوق : 515 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 228 .
( 5 ) حكاه عنهما في المختلف : 50 .
( 6 ) حكاه عنها في المختلف : 50 ، والذكرى : 108 ، وتوجد في " ح " حاشية منه رحمه الله تعالى : العزية
بالعين المهملة والزاء المعجمة : رسالة كتبها لعز الدولة .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 25 ، وحكى عن شرح الرسالة في الذكرى :
108 ، المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 .
( 8 ) المقنع : 9 ، الهداية : 18 .
( 9 ) شرح الجمل : 61 ، ولكنه اختار في المهذب 1 : 33 ضربتين في البدل من الغسل .
( 10 ) أبو الصلاح الحلبي في الكافي : 136 ، ولكنه قال بوجوب المرة في بدل الوضوء خاصة ، وسيأتي قريبا
ذكره في جملة القائلين بالتفصيل . وأما ابن زهرة فقال بأن مقتضى الاحتياط ضربتان في بدل الغسل
راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، فلا يبعد أن كلمة الحلبيين زيادة من الناسخ .