لصحيحتي رفاعة وابن المغيرة ، المتقدمتين ( 1 ) ، وحسنة أبي بصير : " إذا كنت في حال
لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فإن الله أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف
أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به " ( 2 ) .
وصحيحة زرارة : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر
على النزول ؟ قال : " يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا
ويصلي " ( 3 ) .
وموثقتي زرارة : " إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من
شئ معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به " ( 4 ) .
والمرويين في الدعائم والنوادر ، المتقدمين في المسألة الرابعة ( 5 ) ، ورواية
الدعائم ، المتقدمة في الثالثة ( 6 ) ، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى الاختيار
وعدمه ، إلا أنها ضعيفة في غير محل الانجبار .
والاقتصار في بعض تلك الأخبار على اللبد أو مع الثوب أو مع السرج أو
العرف ، بعد عموم قوله في الصحيحتين : " أو شئ مغبر " وفي الموثقتين : " أو من
شئ معه " والتعليل في صحيحة زرارة : " فإن فيها غبارا " غير ضائر - كما أن
إطلاق بعضها بالنسبة إلى المغبر وغيره غير مفيد للتعميم ، بعد التقييد في بعض
هامش
( 1 ) في ص 389 .
( 2 ) الكافي 3 : 67 الطهارة ب 44 ح 1 ، التهذيب 1 : 189 / 543 ، الإستبصار 1 : 156 / 537 ،
الوسائل 3 : 354 أبواب التيمم ب 9 ح 7 .
( 3 ) التهذيب 1 : 189 / 544 ، الإستبصار 1 : 157 / 541 ، مستطرفات السرائر : 73 / 11 ،
الوسائل 3 : 353 أبواب التيمم ب 9 ح 1 .
( 4 ) الأولى : التهذيب 1 : 189 / 545 ، الإستبصار 1 : 158 / 545 ، الوسائل 3 : 353 أبواب
التيمم ب 9 ح 2 ، الثانية : التهذيب 1 : 191 / 551 ، الوسائل 3 : 353 أبواب التيمم ب 9 ح 2
بتفاوت في السند .
( 5 ) راجع ص 396 .
( 6 ) راجع ص 391 .