تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
لصحيحتي رفاعة وابن المغيرة ، المتقدمتين ( 1 ) ، وحسنة أبي بصير : " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فإن الله أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به " ( 2 ) . وصحيحة زرارة : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : " يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا ويصلي " ( 3 ) . وموثقتي زرارة : " إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به " ( 4 ) . والمرويين في الدعائم والنوادر ، المتقدمين في المسألة الرابعة ( 5 ) ، ورواية الدعائم ، المتقدمة في الثالثة ( 6 ) ، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى الاختيار وعدمه ، إلا أنها ضعيفة في غير محل الانجبار . والاقتصار في بعض تلك الأخبار على اللبد أو مع الثوب أو مع السرج أو العرف ، بعد عموم قوله في الصحيحتين : " أو شئ مغبر " وفي الموثقتين : " أو من شئ معه " والتعليل في صحيحة زرارة : " فإن فيها غبارا " غير ضائر - كما أن إطلاق بعضها بالنسبة إلى المغبر وغيره غير مفيد للتعميم ، بعد التقييد في بعض
هامش
( 1 ) في ص 389 . ( 2 ) الكافي 3 : 67 الطهارة ب 44 ح 1 ، التهذيب 1 : 189 / 543 ، الإستبصار 1 : 156 / 537 ، الوسائل 3 : 354 أبواب التيمم ب 9 ح 7 . ( 3 ) التهذيب 1 : 189 / 544 ، الإستبصار 1 : 157 / 541 ، مستطرفات السرائر : 73 / 11 ، الوسائل 3 : 353 أبواب التيمم ب 9 ح 1 . ( 4 ) الأولى : التهذيب 1 : 189 / 545 ، الإستبصار 1 : 158 / 545 ، الوسائل 3 : 353 أبواب التيمم ب 9 ح 2 ، الثانية : التهذيب 1 : 191 / 551 ، الوسائل 3 : 353 أبواب التيمم ب 9 ح 2 بتفاوت في السند . ( 5 ) راجع ص 396 . ( 6 ) راجع ص 391 .
مستند الشيعة — صفحة 401 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث