دون النصاب أو لم يظهر ، وفاقا في الصورتين لجماعة منهم : المعتبر والمدارك
والأردبيلي ( 1 ) ، ووالدي رحمه الله .
لأصالة عدم وجوب القضاء ، بل الإعادة إذا انكشف الخطأ في ظن
الضيق ، ولاقتضاء الأمر بالتيمم - الذي هو بدل المائية قطعا - للاجزاء ، مع عدم
تعقل وجوب البدل والمبدل منه .
وللمستفيضة الشاملة للمورد ، كصحيحة العيص : عن رجل يأتي الماء وهو
جنب وقد صلى ، قال : " يغتسل ولا يعيد الصلاة " ( 2 ) .
وصحيحة ابن مسلم : عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد
الماء ، قال : ( لا يعيد ، رب الماء رب الصعيد " ( 3 ) .
وصحيحة زرارة : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ؟ . قال :
" تمت صلاته ولا إعادة عليه ، ( 4 ) وبمضمونها صحيحة الأحمر ( 5 ) ، إلى غير ذلك .
خلافا في الصورة الأولى - إن وجد فيما دون النصاب - للقواعد وشرحه ( 6 ) ،
بل في الأخير نسبه إلى الأكثر ، كما في الحدائق إلى المشهور ( 7 ) ، وعن ظاهر المنتهى :
الاجماع عليه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 365 ، المدارك 2 : 184 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 238 .
( 2 ) التهذيب 1 : 197 / 569 ، الإستبصار 1 : 161 / 556 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14
ح 16 .
( 3 ) التهذيب 1 : 197 / 571 ، الإستبصار 1 : 161 / 557 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14
ح 15 .
( 4 ) التهذيب 1 : 194 / 562 ، الإستبصار 1 : 160 / 552 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14
ح 9 .
( 5 ) التهذيب 1 : 195 / 563 ، الإستبصار 1 : 160 / 553 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14
ح 14 .
( 6 ) القواعد 1 : 22 ، وجامع المقاصد 1 : 467 .
( 7 ) الحدائق 4 : 256 .
( 8 ) المنتهى 1 : 138 .