تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وعدم تعقل وجوب البدل والمبدل منه ، وللأخبار المتقدمة النافية للإعادة على من صلى بالتيمم ولو وجد الماء في الوقت ( 1 ) . خلافا للدروس في الوقت مطلقا ( 2 ) ، لتعلق الصلاة مع المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء ، ولم يأت بالمأمور به على وجهه . وللبيان فيه مع العلم باستمرار الفقدان ( 3 ) ، لما مر ، ولعصيانه ، والتيمم رخصة لا يناط بالمعاصي . وجواب الأول يظهر مما مر ، والثاني : منع العصيان كما قيل ( 4 ) ، ثم منع عدم إناطة الرخصة بالمعصية على الاطلاق . ولبعض مشايخنا ( 5 ) ، فأوجب الإعادة فيه دون القضاء - ويمكن أن يكون ذلك مراد الدروس والبيان لتصريحهما بلفظ الإعادة ( 6 ) - لرواية أبي بصير ( 7 ) . وجوابه قد ظهر . ولتوقف العلم بالبراءة اليقينية عليه . وفيه : أنه إن أريد شغل الذمة بالصلاة فقد فعلها ، وإن أريد بالصلاة مع المائية فكذلك ، للإتيان بما هو بدل قطعا ، وللأخبار .
ثم إنه قد مر تصريح البيان بترتب العصيان على الاتلاف في الوقت ونحوه ، ولازمه بطلان بيعه وصلحه وهبته ، وقد أفتى به . فهل هو كذلك - كما اختاره في
هامش
( 1 ) راجع ص 356 . ( 2 ) الدروس 1 : 131 . ( 3 ) البيان : 84 . ( 4 ) كما في المعتبر 1 : 366 . ( 5 ) لم نعثر على شخصه . ( 6 ) كذلك في الدروس 1 : 131 ، ولكن قال في البيان : 84 لو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد ويقضي . ( 7 ) المتقدمة في ص 357 .