وعدم تعقل وجوب البدل والمبدل منه ، وللأخبار المتقدمة النافية للإعادة على من
صلى بالتيمم ولو وجد الماء في الوقت ( 1 ) .
خلافا للدروس في الوقت مطلقا ( 2 ) ، لتعلق الصلاة مع المائية بذمته بدخول
الوقت ووجود الماء ، ولم يأت بالمأمور به على وجهه .
وللبيان فيه مع العلم باستمرار الفقدان ( 3 ) ، لما مر ، ولعصيانه ، والتيمم
رخصة لا يناط بالمعاصي .
وجواب الأول يظهر مما مر ، والثاني : منع العصيان كما قيل ( 4 ) ، ثم منع عدم
إناطة الرخصة بالمعصية على الاطلاق .
ولبعض مشايخنا ( 5 ) ، فأوجب الإعادة فيه دون القضاء - ويمكن أن يكون
ذلك مراد الدروس والبيان لتصريحهما بلفظ الإعادة ( 6 ) - لرواية أبي بصير ( 7 ) .
وجوابه قد ظهر .
ولتوقف العلم بالبراءة اليقينية عليه .
وفيه : أنه إن أريد شغل الذمة بالصلاة فقد فعلها ، وإن أريد بالصلاة مع
المائية فكذلك ، للإتيان بما هو بدل قطعا ، وللأخبار .
ثم إنه قد مر تصريح البيان بترتب العصيان على الاتلاف في الوقت ونحوه ،
ولازمه بطلان بيعه وصلحه وهبته ، وقد أفتى به . فهل هو كذلك - كما اختاره في
هامش
( 1 ) راجع ص 356 .
( 2 ) الدروس 1 : 131 .
( 3 ) البيان : 84 .
( 4 ) كما في المعتبر 1 : 366 .
( 5 ) لم نعثر على شخصه .
( 6 ) كذلك في الدروس 1 : 131 ، ولكن قال في البيان : 84 لو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه
باستمرار الفقد ويقضي .
( 7 ) المتقدمة في ص 357 .