تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
بكفاية مطلق الطلب ، فيجب الأخذ بالمجمع عليه . خلافا للروض ، فجوزها مطلقا مع عدالة النائب ( 1 ) . ودفعه ظاهر .
و : لو قصر في الطلب وتيمم وصلى في سعة الوقت ، بطل تيممه إجماعا ، كما في المنتهى ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، لعدم ثبوت مشروعيته إلا مع الطلب ، ولأن الأمر بالطلب يقتضي النهي عن ضده الخاص . وصلاته ( 4 ) ، لذلك ، ولخلوها عن الطهور ، سواء وجد الماء بعد الصلاة أو لم يجد . ز : لو قصر فيه حق ضاق الوقت عنه وادراك ركعة ، يتيمم ويصلي ، وفاقا للمشهور ، على المصرح به في كلام جماعة ( منهم المدارك ) ( 5 ) . لا للأصل ، ولا لكونه غير واجد للماء ، ولا لأن فرضه إما تأخير الصلاة عن الوقت ، أو الصلاة فيه مع الوضوء ، أو مع التيمم ، والأولان باطلان والثالث المطلوب ، ولا لعموم قوله : " فإذا خاف . . . " في الحسنة المتقدمة ( 6 ) . لضعف الأول : بالمنع ، بل الأصل عدم مشروعية التيمم . والثاني : بمنع صدق عدم الوجدان ، فإنه أمر عرفي لا مدخلية لضيق الوقت عن الصلاة وسعته فيه أصلا . والثالث : بجواز أن يكون فرضه الطلب وقضاء الصلاة مع الوضوء إن وجد ومع التيمم إن لم تجد ، كما هو مختار طائفة ( 7 ) ، فهو كمن أخر التيمم أيضا حتى ضاق الوقت عنه ، فهو معاقب بالتأخر مأمور بالقضاء . والرابع : بفقد الدلالة ، لرجوع المستتر إلى غير الواجد ، وتحققه غير معلوم
هامش
( 1 ) روض الجنان : 119 . ( 2 ) المنتهى 1 : 138 . ( 3 ) كالحدائق 4 : 248 . ( 4 ) هذا عطف على قوله : تيممه ، أي : وبطلت صلاته . ( 5 ) مدارك الأحكام 2 : 183 ، وما بين القوسين ليس في " ق " . ( 6 ) في ص 347 . ( 7 ) انظر الخلاف 1 : 147 والدروس 1 : 131 .