تحت الأصول .
وفي التعدي إلى ليلة الجمعة مع الشرط ، لفحوى الأخبار ، أو عدمه ،
لظاهرها ، وجهان بل قولان ، ولعل الأول أظهر ، وعن الخلاف : الوفاق عليه ( 1 ) .
ومع التقديم لا يغسل ثانيا يوم الجمعة لو تمكن ، للأصل ، وعدم انصراف
المطلقات إليه ، خلافا لبعضهم ، فجوزه ( 2 ) .
ولو فات قبل الزوال يستحب قضاؤه بعده إلى آخر نهار السبت اجماعا ؟
للمستفيضة :
منها : رواية سماعة المتقدمة ( 3 ) .
وموثقة ابن بكير : في رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : " يغتسل ما بينه
وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت " ( 4 ) .
والرضوي : " فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت ، أو بعده
من أيام الجمعة " ( 5 ) .
ويستفاد من الموثقة أفضلية القضاء . بعد الزوال عن يوم السبت ، بل قيل
بأفضلية كل من القضاء والتقديم في كلما كان أقرب إلى الوقت ( 6 ) . ولا دليل
عليه .
والكلام في التعدي إلى الليلة كما تقدم .
وصريح الأخير : التعدي في القضاء إلى غير يوم السبت أيضا . ولا بأس
به ، للتسامح وإن لم أعرف به الآن قائلا .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 612 .
( 2 ) كما في الذخيرة : 7 .
( 3 ) في ص 328 .
( 4 ) التهذيب 1 : 113 / 301 ، الوسائل 3 : 321 أبواب الأغسال المسنونة ب . 1 ح 4 .
( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 129 ، مستدرك الوسائل 2 : 507 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 1 .
( 6 ) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : 17 .