تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
تحت الأصول .
وفي التعدي إلى ليلة الجمعة مع الشرط ، لفحوى الأخبار ، أو عدمه ، لظاهرها ، وجهان بل قولان ، ولعل الأول أظهر ، وعن الخلاف : الوفاق عليه ( 1 ) . ومع التقديم لا يغسل ثانيا يوم الجمعة لو تمكن ، للأصل ، وعدم انصراف المطلقات إليه ، خلافا لبعضهم ، فجوزه ( 2 ) . ولو فات قبل الزوال يستحب قضاؤه بعده إلى آخر نهار السبت اجماعا ؟ للمستفيضة : منها : رواية سماعة المتقدمة ( 3 ) . وموثقة ابن بكير : في رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : " يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت " ( 4 ) .
والرضوي : " فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت ، أو بعده من أيام الجمعة " ( 5 ) . ويستفاد من الموثقة أفضلية القضاء . بعد الزوال عن يوم السبت ، بل قيل بأفضلية كل من القضاء والتقديم في كلما كان أقرب إلى الوقت ( 6 ) . ولا دليل عليه . والكلام في التعدي إلى الليلة كما تقدم . وصريح الأخير : التعدي في القضاء إلى غير يوم السبت أيضا . ولا بأس به ، للتسامح وإن لم أعرف به الآن قائلا .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 612 . ( 2 ) كما في الذخيرة : 7 . ( 3 ) في ص 328 . ( 4 ) التهذيب 1 : 113 / 301 ، الوسائل 3 : 321 أبواب الأغسال المسنونة ب . 1 ح 4 . ( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 129 ، مستدرك الوسائل 2 : 507 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 1 . ( 6 ) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : 17 .