تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وآخر وقته الزوال من يوم الجمعة ، بالاجماع ، كما في اللوامع ، وعن المعتبر والخلاف والذكرى ( 1 ) ، لحسنة زرارة : " وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال " ( 2 ) . ويؤيده خبر [ ابن عبد الله ] ( 3 ) الوارد في سبب جريان السنة به . وبذلك يقيد إطلاق المطلقات ، ويضعف ما حكي عن الخلاف من امتداد وقته إلى صلاة الجمعة ( 4 ) ، مع أن الظاهر - كما قيل - رجوعه إلى المشهور ( 5 ) . وأما المروي في قرب الإسناد عن مولانا الرضا عليه السلام : " إن أبي كان يغتسل للجمعة عند الرواح " ( 6 ) وهو آخر النهار ، أو من الزوال إلى الليل - كما في القاموس ( 7 ) - فلا يصلح لمعارضة ما ذكر ، مع أن إرادة الرواح إلى صلاة الجمعة محتملة ، وكون ذلك - أحيانا - قضاء أيضا جائز .
ب : يجوز تقديمه يوم الخميس ، اتفاقا كما في اللوامع والحدائق ( 8 ) ، لرواية الحسين بن موسى ومرسلة محمد بن الحسين ، المتقدمة إليهما الإشارة ( 9 ) ، والرضوي : " وإن كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس " ( 10 ) الحديث . والظاهر اختصاصه بخائف عوز الماء ، لأنه مورد النصوص ، وغيره يبقى
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 354 ، والخلاف : 220 ، والذكرى : 24 . ( 2 ) الكافي 3 : 417 الصلاة ب 72 ح 4 ، الوسائل 7 : 396 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 47 ح 3 . ( 3 ) في النسخ : ابن عبد العزيز ، ولم نجد رواية منقولة عنه بهذا المضمون ، والظاهر وقوع السهو أو التصحيف فيه ، وما أثبتناه موافق للمصادر والكتب الفقهية . انظر : التهذيب 1 : 366 / 1112 ، وعلل الشرائع : 285 / 3 ، والوسائل 3 : 315 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 15 . ( 4 ) الخلاف 1 : 612 . ( 5 ) كما في الحدائق 4 : 228 . ( 6 ) قرب الإسناد 360 / 1285 . ( 7 ) القاموس المحيط 1 : 233 . ( 8 ) الحدائق 4 : 231 . ( 9 ) في ص 328 الرقم 3 و 4 . ( 10 ) فقه الرضا ( ع ) : 129 ، مستدرك الوسائل 2 : 507 أبواب الأغسال المسنونة ب 5 ح 1 .