تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الذكرى ( 1 ) ، إلا أن في الرضوي : " إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل ، وهو أول أوقات الغسل ، ثم إلى وقت الزوال " ( 2 ) . والمستفاد منه أن آخر وقته الزوال ، ونسبه في البحار إلى ظاهر الأصحاب ( 3 ) ، ولعله بعد انجباره بذلك كان كافيا لتقييد الاطلاق .
وليوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ذكره الشهيد ناسبا له إلى الأصحاب ( 4 ) ، وبعض آخر ، ولا أعرف مستنده . وليوم عرفة ، بالإجماعين ، والنصوص . والأولى فعله عند الزوال ، لصحيحة ابن سنان ( 5 ) . وكأنه المراد من قبل الزوال في الرضوي : " اغتسل يوم عرفة قبل الزوال " ( 6 ) .
وليوم التروية ، ذكره في الهداية والنزهة والمنتهى ونهاية الإحكام ( 7 ) ، وغيرها ( 8 ) ، لصحيحة ابن مسلم ( 9 ) . والغدير ، بالاجماع ، والمستفيضة . وفي الإقبال عن كتاب محمد بن علي الطرازي بالإسناد المتصل إلى مولانا أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير ، إلى إن قال :
هامش
( 1 ) الذكرى : 24 . ( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 131 ، مستدرك الوسائل 2 : 512 أبواب الأغسال المسنونة ب 11 ح 1 . وفيهما بتفاوت يسير . ( 3 ) البحار 78 : 14 . ( 4 ) الذكرى : 24 . ( 5 ) التهذيب 1 : 110 / 290 ، الوسائل 3 : 306 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 10 . ( 6 ) 1 فقه الرضا ( ع ) : 223 ، المستدرك 10 : 20 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 ح 3 وردت بتفاوت . ( 7 ) الهداية : 19 ، نزهة الناظر : 15 ، المنتهى 1 : 130 ، نهاية الإحكام 1 : 177 . ( 8 ) كالمفاتيح 1 : 54 ، والحدائق 4 : 180 . ( 9 ) التهذيب 1 : 114 / 302 ، الوسائل 3 : 307 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 .