الذكرى ( 1 ) ، إلا أن في الرضوي : " إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل ، وهو
أول أوقات الغسل ، ثم إلى وقت الزوال " ( 2 ) .
والمستفاد منه أن آخر وقته الزوال ، ونسبه في البحار إلى ظاهر
الأصحاب ( 3 ) ، ولعله بعد انجباره بذلك كان كافيا لتقييد الاطلاق .
وليوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ذكره الشهيد
ناسبا له إلى الأصحاب ( 4 ) ، وبعض آخر ، ولا أعرف مستنده .
وليوم عرفة ، بالإجماعين ، والنصوص .
والأولى فعله عند الزوال ، لصحيحة ابن سنان ( 5 ) .
وكأنه المراد من قبل الزوال في الرضوي : " اغتسل يوم عرفة قبل الزوال " ( 6 ) .
وليوم التروية ، ذكره في الهداية والنزهة والمنتهى ونهاية الإحكام ( 7 ) ،
وغيرها ( 8 ) ، لصحيحة ابن مسلم ( 9 ) .
والغدير ، بالاجماع ، والمستفيضة .
وفي الإقبال عن كتاب محمد بن علي الطرازي بالإسناد المتصل إلى مولانا
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير ، إلى إن قال :
هامش
( 1 ) الذكرى : 24 .
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 131 ، مستدرك الوسائل 2 : 512 أبواب الأغسال المسنونة ب 11 ح 1 . وفيهما
بتفاوت يسير .
( 3 ) البحار 78 : 14 .
( 4 ) الذكرى : 24 .
( 5 ) التهذيب 1 : 110 / 290 ، الوسائل 3 : 306 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 10 .
( 6 ) 1 فقه الرضا ( ع ) : 223 ، المستدرك 10 : 20 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 ح 3 وردت
بتفاوت .
( 7 ) الهداية : 19 ، نزهة الناظر : 15 ، المنتهى 1 : 130 ، نهاية الإحكام 1 : 177 .
( 8 ) كالمفاتيح 1 : 54 ، والحدائق 4 : 180 .
( 9 ) التهذيب 1 : 114 / 302 ، الوسائل 3 : 307 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11 .