ومقتضى الاطلاقات : تعميم القضاء لكل من فاته ولو كان عمدا ، وعليه
الأكثر .
وعن الصدوق : التخصيص بالمعذور والناسي ( 1 ) ، لمفهوم مرسلة حريز 2 ) .
ويجاب : بأنه عام فيخصص بالمغتسل ، لما مر .
ج : من اغتسل تأدت السنة وإن أحدث أو نام بعده ، للاجماع والمعتبرة .
د : يستحب أن يقول بعد الغسل ما رواه الشيخ عن الصادق عليه
السلام : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ،
اللهم صل على محمد وآل محمد [ واجعلني من التوابين ] واجعلني من
المتطهرين " ( 3 ) .
ومنها : أحد وعشرون غسلا في شهر رمضان : خمسة عشر لليالي المفردة ،
وخمسة لسائر الليالي من العشر الأخير وواحد آخر للثلاث والعشرين . ويأتي
تفصيل المستند في الجميع في كتاب الصيام إن شاء الله .
ومنها : غسل عيد الفطر وغسل للأضحى " بالاجماعين ، والمستفيضة من
النصوص التي تقدم بعضها ( 4 ) .
ووقتهما بعد طلوع الفجر ، بالاجماع ، وعدم الصدق ، وخبر علي : " إن
اغتسل يرم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه ، وإن اغتسل بعده أجزأه " ( 5 ) .
ومقتضى إطلاقه كسائر الاطلاقات امتداد وقته بامتداد اليوم ، كما عن
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 61 .
( 2 ) الكافي 3 : 43 الطهارة ب 28 ح 7 وص 418 الصلاة ب 72 ح 9 ، الوسائل 3 : 320 أبواب
الأغسال المسنونة ب 10 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 3 : 10 / 31 ، الوسائل 3 : 323 أبواب الأغسال المسنونة ب 12 ح 1 ، ورواه الصدوق
مرسلا في الفقيه 1 : 61 / 228 ، وما بين المعقوفين من المصادر .
( 4 ) الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 10 .
( 5 ) قرب الإسناد : 181 / 669 الوسائل 3 : 330 أبواب الأغسال المسنونة ب 17 ح 1 .