تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وأما الأخيران فظاهران . بل للتصريح بجواز تركه للنساء مطلقا - الموجب لجوازه للرجال بعدم الفصل - في المروي في الخصال : " ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر ، يجوز لها تركه في الحضر " ( 1 ) . وفي النبوي المنجبر بما مر : " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل " ( 2 ) . والمروي في العلل والعيون : " وعلة غسل العيد والجمعة " إلى أن قال : " فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم ، وتفضيلا له على سائر الأيام ، وزيادة له في النوافل والعبادة " ( 3 ) وهو صريح في كونه نافلة . والرضوي ، وفيه - بعد عد ثلاثة وعشرين غسلا من غير عد أغسال النساء وغسل المس - : " الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت وغسل الاحرام ، والباقي سنة " ( 4 ) . ومن الباقي غسل الجمعة ، وهو صريح في أن المراد من السنة فيه غير الواجب . ونحوه في الصراحة أيضا قوله : وروي " أن الغسل أربعة عشر وجها ، ثلاث منها غسل واجب مفروض " إلى أن قال : " وأحد عشر غسلا سنة : غسل العيدين والجمعة " ( 5 ) إلى آخره . وخبر علي بن أبي حمزة : عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ قال : " هو سنة " قلت : فالجمعة ؟ قال : " هو سنة " ( 6 ) وهو أيضا صريح فيما ذكرنا ، وإلا لم يحصل
هامش
( 1 ) الخصال : 586 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 347 / 1091 . ( 3 ) علل الشرائع : 285 / 4 ، وعيون أخبار الرضا 2 : 87 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 82 ، مستدرك الوسائل 2 : 497 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 . ( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 83 ، مستدرك الوسائل 2 : 497 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 1 : 112 / 297 ، الإستبصار 1 : 103 / 335 ، الوسائل 3 : 314 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 12 .