تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
المطلب الثاني :
في الأغسال المسنونة وهي كثيرة جدا ، وعن النفلية أنها خمسون ( 1 ) ، وذكر بعض الأجلة منها نيفا وستين ( 2 ) . ولنذكر هاهنا طائفة مهمة منها ، ونذكر بعضها أيضا في ما يناسبه من المقام . فمنها : غسل الجمعة ، ورجحانه مجمع عليه ، بل يمكن عده من الضروريات ، والنصوص به مستفيضة . وفي رواية الأصبغ : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول : " والله أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة " ( 3 ) . وفي كتاب الفردوس ( 4 ) ، عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : " لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق ، ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت " : وهل هو مستحب كما هو المشهور ، . بل عن الخلاف والأمالي الاجماع عليه ( 5 ) ، أو واجب كما عن الصدوقين والكليني ( 6 ) ، مع إمكان حمل الوجوب في
هامش
( 1 ) النفلية : 8 . ( 2 ) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 8 . ( 3 ) الكافي 3 : 42 الطهارة ب 28 ح 5 ، التهذيب 3 : 9 / 30 ، الوسائل 3 : 318 أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 2 . ( 4 ) كذا في النسخ الثلاث ، والظاهر أن الصحيح : كتاب العروس ، وتد نقل عنه في البحار 78 : 129 / 17 . قال في الذريعة 15 : 253 كتاب العروس في خصائص يوم الجمعة وفضائله لله ، للشيخ المتقدم أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي . . . ( 5 ) الخلاف 1 : 219 ، 611 ، أمالي الصدوق : 515 . ( 6 ) الصدوق في الفقيه 1 : 61 ، والمقنع : 45 ، وحكاه من والد الصدوق في الحبل المتين : 78 ، الكليني في الكافي 3 : 41 ، باب وجوب غسل الجمعة .
مستند الشيعة — صفحة 324 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث