كلامهم على تأكد الاستحباب ، كما ذكره غير واحد من الأصحاب ( 1 ) ، ونقل عن
شيخنا البهائي ( 2 ) وبعض من تأخر عنه أيضا ، ويميل إليه المحقق الأردبيلي
والكفاية بعض الميل ( 3 ) ،
والحق هو الأول ، لا لاستفاضة النصوص بأنه سنة ، كصحيحة ابن
يقطين ، وزرارة :
الأولى : عن الغسل يوم الجمعة والأضحى والفطر ، قال : " سنة وليس
بفريضة " ( 4 ) .
والثانية : عن غسل الجمعة ، قال : " سنة في السفر والحضر " ( 5 ) الحديث .
ومرسلة المفيد : " غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر " ( 6 ) وغير
ذلك .
والتصريح بكونه تطوعا في المروي في جمال الأسبوع : " اغتسل في كل جمعة
ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك ، فإنه ليس شئ من التطوع أعظم منه " ( 7 ) .
وعده من المستحبات في جملة من الأخبار ( 8 ) .
وجعله متمما للوضوء كجعل النافلة من الصلاة والصيام لفريضتهما في خبر
هامش
( 1 ) كصاحب الحدائق 4 : 223 ، وصاحب الرياض 1 : 71 .
( 2 ) الحبل المتين : 78 .
( 3 ) مجمع الفائدة 1 : 73 ، الكفاية : 7 .
( 4 ) التهذيب 1 : 112 / 295 ، الإستبصار 1 : 102 / 333 ، الوسائل 3 : 314 أبواب الأغسال
المسنونة ب 6 ح 9 .
( 5 ) التهذيب 1 : 112 / 296 ، الإستبصار 1 : 102 / 334 ، الوسائل 3 : 314 أبواب الأغسال
المسنونة ب 6 ح 10 .
( 6 ) المقنعة : 158 .
( 7 ) جمال الأسبوع : 366 .
( 8 ) الوسائل 3 : 311 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 .