المسلمين ، وهو موقوف على ما ذكر .
ولكن يخدشه أيضا : عدم انصراف أدلة الاستقبال والدفن في مقبرتهم إلى
مثل ذلك ، ولذا تردد بعضهم في الحكم ( 1 ) ، ونسبه في النافع إلى القيل مشعرا
بالتردد ( 2 ) ، وهو في موقعه . ولو ثبت الحكم أيضا فليس محلا للاستثناء ، إذ لا يجب
دفن الكافرة فضلا عن الاستقبال بها .
وأما مستحباته فأمور :
منها : وضع جنازة الرجل قرب القبر عند رجليه ، بأن يكون رأسه مما يلي
الرجل ، والمرأة مما يلي القبلة عرضا ، نسبهما في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى
الاجماع عليهما ( 3 ) ، كما عن - التذكرة ونهاية الإحكام والغنية الاجماع على الثاني ( 4 ) ،
وهو الحجة فيهما .
مضافا في الأول إلى موثقة عمار : " لكل شئ باب ، وباب القبر من قبل
الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين " ( 5 ) .
وتؤيده الروايات الآمرة بوضعها أسفل القبر ( 6 ) .
وفيهما إلى الرضوي : " وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ،
وتأخذ الرجل من قبل رجليه ، تسله سلا " ( 7 ) وقريب منه المروي في الخصال
والفقيه ( 8 ) .
وبما مر من الاجماعات يقيد اطلاق الأول .
هامش
( 1 ) كصاحب الحدائق 4 : 70 .
( 2 ) المختصر النافع : 14 .
( 3 ) المنتهى 1 : 459 .
( 4 ) التذكرة 1 : 52 ، نهاية الإحكام 2 : 275 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 .
( 5 ) التهذيب 1 : 316 / 919 ، الوسائل 3 : 182 أبواب الدفن ب 22 ح 6 .
( 6 ) الوسائل 3 : 167 أبواب الدفن ب 16 .
( 7 ) فقه الرضا ( ع ) : 171 ، مستدرك الوسائل 2 : 344 أبواب الدفن وما يناسبه ب 36 ح 1 .
( 8 ) الخصال : 904 / 9 ، الفقيه 1 : 108 / 499 .