تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
المسلمين ، وهو موقوف على ما ذكر . ولكن يخدشه أيضا : عدم انصراف أدلة الاستقبال والدفن في مقبرتهم إلى مثل ذلك ، ولذا تردد بعضهم في الحكم ( 1 ) ، ونسبه في النافع إلى القيل مشعرا بالتردد ( 2 ) ، وهو في موقعه . ولو ثبت الحكم أيضا فليس محلا للاستثناء ، إذ لا يجب دفن الكافرة فضلا عن الاستقبال بها .
وأما مستحباته فأمور : منها : وضع جنازة الرجل قرب القبر عند رجليه ، بأن يكون رأسه مما يلي الرجل ، والمرأة مما يلي القبلة عرضا ، نسبهما في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليهما ( 3 ) ، كما عن - التذكرة ونهاية الإحكام والغنية الاجماع على الثاني ( 4 ) ، وهو الحجة فيهما . مضافا في الأول إلى موثقة عمار : " لكل شئ باب ، وباب القبر من قبل الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين " ( 5 ) . وتؤيده الروايات الآمرة بوضعها أسفل القبر ( 6 ) . وفيهما إلى الرضوي : " وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه ، تسله سلا " ( 7 ) وقريب منه المروي في الخصال والفقيه ( 8 ) . وبما مر من الاجماعات يقيد اطلاق الأول .
هامش
( 1 ) كصاحب الحدائق 4 : 70 . ( 2 ) المختصر النافع : 14 . ( 3 ) المنتهى 1 : 459 . ( 4 ) التذكرة 1 : 52 ، نهاية الإحكام 2 : 275 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 . ( 5 ) التهذيب 1 : 316 / 919 ، الوسائل 3 : 182 أبواب الدفن ب 22 ح 6 . ( 6 ) الوسائل 3 : 167 أبواب الدفن ب 16 . ( 7 ) فقه الرضا ( ع ) : 171 ، مستدرك الوسائل 2 : 344 أبواب الدفن وما يناسبه ب 36 ح 1 . ( 8 ) الخصال : 904 / 9 ، الفقيه 1 : 108 / 499 .
مستند الشيعة — صفحة 294 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث