النداوة والأول بدونها ، أوجه ، بل أقوال ، والأصل مع الثاني ، وتؤيده الأخبار الواردة
في فرش قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالقطيفة ( 1 ) وإن احتمل كونه لأجل
النداوة .
وجعل تراب غير القبر فيه ونقله إليه ، لمرسلة الفقيه : " كل ما جعل على
القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت " ( 2 ) .
وخبري السكوني : أحدهما : " نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه " ( 3 ) .
والآخر : " لا تطينوا القبر من غير طينه " ( 4 ) .
وإطلاقها يتناول حال الدفن وبعد ، فتخصيص الإسكافي بالأول ( 5 ) لا
وجه له ، وهو بدليل الفرق مطالب .
وتجصيصه ، بإجماعنا ، كما في المنتهى والتذكرة وعن المبسوط ونهاية
الإحكام ( 6 ) .
للمستفيضة الناهية عنه ، كموثقة علي : " لا يصلح البناء على القبر ، ولا
الجلوس عليه ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه " ( 7 ) .
وفي حديث المناهي المروي في الفقيه : " ونهى أن يجصص القبور " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 197 الجنائز ب 65 ح 2 ، الوسائل 3 : 189 أبواب الدفن ب 27 ح 2 ، ومن طريق
العامة : سنن البيهقي 3 : 408 .
( 2 ) الفقيه 1 : 120 / 576 ، الوسائل 3 : 202 أبواب الدفن ب 36 ح 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 202 الجنائز ب 68 ح 4 ، التهذيب 1 : 460 / 1500 ، الوسائل 3 : 202 أبواب
الدفن ب 36 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 201 الجنائز ب 68 ح 1 ، التهذيب 1 : 460 / 1499 ، الوسائل 3 : 202 أبواب
الدفن ب 36 ح 2 .
( 5 ) حكاه عنه في الذكرى : 67 .
( 6 ) المنتهى 1 : 463 ، والتذكرة 1 : 54 ، والمبسوط 1 : 187 ، ونهاية الإحكام 2 : 284 .
( 7 ) التهذيب 1 : 461 / 1503 ، الإستبصار 1 : 217 / 767 ، الوسائل 3 : 210 أبواب الدفن
ب 44 ح 1 .
( 8 ) الفقيه 4 : 2 / 1 ، الوسائل 3 : 211 أبواب الدفن ب 44 ح 4 .