وعلل بكونه لازما لوضع خده على التراب ( 1 ) .
وفيه : منع الملازمة ، لامكان وضع التراب على الساج .
وباستلزامه الاتلاف المنهي عنه من دون رخصة ( 2 ) .
وهو - لو تم - لدل على الحرمة .
مع أن عموم " الناس مسلطون على أموالهم " ( 3 ) [ وما مر في كتابة الكفن من
عمل العمري - رضي الله عنه - الساجة ( 4 ) ، ومرسلة الفقيه : روي عن أبي
الحسن الثالث إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج ( 5 ) ، بل
المكاتبة الآتية - حيث إن التقييد فيها في السؤال - تفيد الرخصة .
ولا كراهة مع الضرورة اتفاقا ، ومنها النداوة ، لمكاتبة ابن بلال : ربما مات
الميت عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، هل يجوز
ذلك ؟ فكتب : " ذلك جائز " ( 6 ) .
والمراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت ] ( 7 ) .
وفي كراهة وضع الفرش عليه مطلقا ، أو عدمها كذلك ، أو الثاني مع
هامش
( 1 ) كما في كشف اللثام 1 : 138 .
( 2 ) كما في الرياض 1 : 66 .
( 3 ) عوالي اللآلي 3 : 208 / 49 .
( 4 ) راجع ص 214 .
( 5 ) الفقيه 1 : 108 / 499 ، الوسائل 3 : 189 أبواب الدفن ب 27 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 197 الجنائز ب 65 ح 1 ، التهذيب 1 : 456 / 1488 ، الوسائل 3 : 188 أبواب
الدفن ب 27 ح 1 .
( 7 ) قد وقع في النسخ الثلاث تقديم وتأخير في العبارة ، وهي هكذا : يفيد الرخصة ، والمراد بتطبيق
الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت . ولا كراهة مع الضرورة اتفاقا ، ومنها النداوة ، لمكاتبة
ابن بلال : " ربما مات الميت " وما مر في كتابة الكفن من عمل العمري - رضي الله عنه - الساجة ،
ومرسلة الفقيه : روي عن أبي الحسن الثالث اطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت
الساج ، بل المكاتبة الآتية حيث إن التقييد فيها في السؤال عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر
بالساج أو يطبق عليه ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز .