الأول : " القبور تربع ولا تسنم " ( 1 ) .
والثاني : لأي علة يربع القبر ؟ قال : " لعلة البيت لأنه نزل مربعا " ( 2 ) .
والثالث : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لما دفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) ربع قبره ( 3 ) .
ورفعه أربع أصابع باتفاق الأصحاب ، كما عن المعتبر ( 4 ) ، بل العلماء كما في
المنتهى ( 5 ) ، بل بالاجماع كما في المدارك ( 6 ) ، لخبري ي محمد وعقبة :
الأول : " يرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع " ( 7 ) .
والثاني : " قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : وارفع قبري من الأرض
أربع أصابع ، ( 8 ) . الحديث .
مفرجات أو مضمومات مخيرا بينهما ، كما في المنتهى ، وشرح القواعد ، وعن
الذكرى ( 9 ) ، ويحتمله كلام من أطلق ، كما في الشرائع ، والقواعد ، وعن التحرير
والارشاد ( 10 ) ، بل حكي عن الأكثر ( 11 ) .
لورود الأولى في الرضوي المتقدم وخبر ابن مسلم : " وتلزق القبر بالأرض
إلا قدر أربع أصابع مفرجات " ( 2 1 ) وحسنة حماد : " وارفع قبري أربع أصابع
هامش
( 1 ) الخصال : 604 ، الوسائل 3 : 182 أبواب الدفن ب 22 ح 5 .
( 2 ) علل الشرائع : 305 ب 248 ، الوسائل 3 : 195 أبواب الدفن ب 31 ح 12 .
( 3 ) دعائم الاسلام 1 : 238 ، المستدرك 2 : 336 أبواب الدفن ب 29 ح 2 .
( 4 ) المعتبر 1 : 301 .
( 5 ) المنتهى 1 : 462 .
( 6 ) المدارك 2 : 143 .
( 7 ) الكافي 3 : 201 الجنائز ب 67 ح 10 ، الوسائل 3 : 192 أبواب الدفن ب 31 ح 1 .
( 8 ) الكافي : 450 الحجة أبواب التاريخ ب 1 ح 36 ، الوسائل 3 : 192 أبواب الدفن ب 31 ح 3 .
( 9 ) المنتهى 1 : 462 ، جامع المقاصد 1 : 443 ، الذكرى : 47 .
( 10 ) الشرائع 1 : 43 ، القواعد 1 : 21 ، التحرير 1 : 20 ، الإرشاد 1 : 264 .
( 11 ) كما حكاه في كشف اللثام 1 : 135 .
( 12 ) راجع ص 273 الرقم ( 9 ) .