الخلل .
ويبتدأ في التشريج من جانب الرأس ، للمحكي عن الراوندي : أنه عمل
العارفين من الطائفة ( 1 ) .
وتسطيح القبر بعد طمه ، اجماعا منا كما في شرح القواعد ( 2 ) ، وصرح به
جماعة ، وفي المنتهى : " إنه قول علمائنا أجمع ( 3 ) ، له ، ولاستحباب التربيع المستلزم
له .
وللرضوي : " والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرجة من الأرض ، . إن
كان أكثر فلا بأس ، ويكون مسطحا ، ولا يكون مسنما " ( 4 ) .
والمروي في المحاسن : " لا تدع قبرا إلا سويته " ( 5 ) وفي آخر : " ولا قبرا مشرفا
إلا سويته " ( 6 ) والتسوية هو التسطيح .
ويؤيده قول القاسم بن محمد كما في المنتهى : رأيت قبر النبي والقبرين عنده
مسطحة لا مشرفة ( 7 ) .
وتربيعه ، بالاجماع كما في المدارك ( 8 ) ، واللوامع ، للرضوي المتقدم ، وخبر
ابن مسلم : " تربع قبره " ( 9 ) .
والروايات في الخصال ، والعلل ، والدعائم :
هامش
( 1 ) حكاه عن الراوندي في الذكرى : 66 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 443 .
( 3 ) المنتهى 1 : 462 .
( 4 ) فقه الرضا : 175 ، المستدرك 2 : 335 أبواب الدفن ب 29 ح 1 .
( 5 ) المحاسن : 613 / 34 .
( 6 ) صحيح مسلم 2 : 666 / 969 .
( 7 ) المنتهى 1 : 462 .
( 8 ) المدارك 2 : 143 .
( 9 ) الكافي 3 : 195 الجنائز ب 64 ح 3 ، التهذيب 1 : 315 / 916 ، الوسائل 3 : 181 أبواب الدفن
ب 22 ح 2 .