تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
لشئ منهما . كما لا يصلح آخر المرسلة الأخيرة من قول السجاد ( عليه السلام ) : " احفروا لي حتى يبلغ الرشح " دليلا للأخير لجواز كون أرض البقيع بحيث يصل إلى الندى قبل الترقوة . ثم بما مر من دليل القامة يخصص عموم خبر السكوني : " في النبي ( صلى الله عليه وآله ) وسلم أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع " ( 1 ) حيث إنها أقل منها ، مع احتمال اختصاص النهي ببلدة - أي المدينة - لقرب الرطوبة . وجعل لحد له ، بالاجماع كما عن الكتب الثلاثة الأخيرة ( 2 ) ، له ، وللتلحيد لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسلم ولسعد بن معاذ بحضوره كما في العلل ( 3 ) ، ولتوقف الوضع في اللحد المأمور به - كما في المستفيضة منها : المروي في العلل : " ثم ضعه في لحده " ( 4 ) ونحوه في الرضوي ( 5 ) - عليه ، وما يتوقف عليه المستحب مستحب . وهو أن يحفر بعد البلوغ إلى أرض القبر في حائطه مما يلي القبلة حفيرة ، بالاجماع ، له ، وللمروي ظاهرا في الدعائم عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
" اللحد هو أن يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر ، والضريح أن يشق له وسط القبر " ( 6 ) إلى آخره . يسع الميت طولا وعرضا ، لأنها معدة له . ويتمكن الجالس من الجلوس فيه عمقا إجماعا ، لمرسلة ابن أبي عمير ، وفيها : " وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 166 الجنائز ب 36 ح 4 ، التهذيب 1 : 451 / 1466 الوسائل 3 : 165 أبواب الدفن ب 14 ح 1 . ( 2 ) الخلاف 1 : 706 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 ، التذكرة 1 : 52 . ( 3 ) علل الشرائع : 309 ب 251 ، الوسائل 3 : 230 أبواب الدفن ب 60 ح 2 . ( 4 ) علل الشرائع : 306 ب 251 . ( 5 ) فقه الرضا : 170 . ( 6 ) دعائم الاسلام 1 : 237 ، المستدرك 2 : 315 أبواب الدفن ب 15 ح 2 .