تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
والمتبادر منه المواراة في عمق الأرض ، وفي العامي المروي في المنتهى وغيره عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " احفروا وأوسعوا وعمقوا " ( 1 ) . وأن تكون سعته بقدر يسع جثته نائمة على القبلة على الوجه الآتي ، لوجوب المتوقف على ذلك . وعمقا على نحو يحرسها عن السباع غالبا ، ويكتم رائحته عن الانتشار ، بإجماع المسلمين ، ولأنهما العلة في شرع الدفن كما في المروي في العلل : " أمر بالدفن لئلا يظهر للناس فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته ، ولا يتأذى الأحياء بريحه " ( 2 ) إلى آخره . والوصفان متلازمان غالبا ، ولو فرض الانفكاك بينهما وجب مراعاتهما . والسرداب من المحفورات ، فيجوز الدفن فيه وسد بابه . ولو تعذر الحفر أجزأ مواراته في البناء بما يحصل الوصفين . ويكره دفنه في الأرض بالتابوت إجماعا ، كما عن المبسوط والخلاف ( 3 ) . ويجب أن تكون الأرض مما يجوز التصرف فيها لذلك ، إما بكونها مباحة ، أو مرخصا فيها من قبل المالك ، خالية من ميت آخر حيث يحرم النبش . وهل يجوز الدفن في ملك الميت مع عدم رضا الوارث أو كونه صغيرا فيكون من المستثنيات كمؤن التجهيز ، أم لا ؟ الظاهر : الثاني ، للأصل .
ومستحباته : حفر القبر إلى الترقوة أو قدر قامة معتدلة ، إجماعا ، كما في ظاهر
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 461 ، المعتبر 1 : 295 . ( 2 ) علل الشرائع : 268 ، الوسائل 3 : 141 أبواب الدفن ب 1 ح 1 . ( 3 ) المبسوط 1 : 187 ، الخلاف : نقل عنه في كشف اللثام 1 : 134 . ولم نعثر عليه في مظانه .
مستند الشيعة — صفحة 268 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث