تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
والأفضل منه مثقال ونصف ، كما صرح به والدي رحمه الله ، للمرسلة والرضوي الأخيرين . والأولى منه أربعة دراهم ، لأول الرضويين ، وفاقا لوالدي رحمه الله . وعن الخلاف والمقنعة والسرائر والشرائع والمعتبر ( 1 ) ، بل عن الأول الاجماع عليه ، وعن الأخير نفي الخلاف عنه : جعلها ثاني مرتبة الاستحباب ، ففضلوها على الدرهم . وهو كان جيدا لولا ثبوت الرجحان لما بينهما من المثقال والمثقال والنصف بما ذكر . ثم الأفضل منها أربعة مثاقيل ، كما صرح به الوالد ، لخبر الكاهلي وابن المختار : " القصد من الكافور أربعة مثاقيل " ( 2 ) . وجعلها جماعة - كما عن كتب الصدوق ( 3 ) ، وبعض كتب الشيخ ( 4 ) ، والوسيلة والاصباح والجامع ( 5 ) - ثاني المراتب . والأكمل منها ثلاثة عشر درهما وثلث ، للرضويين ( 6 ) ، ومرفوعة علي : " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره " ( 7 ) والأخبار الدالة على أن الحنوط الذي أتى به جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله كان أربعين درهما ، فقسمه ثلاثة أقسام ، له ولفاطمة عليها السلام وعلي عليه السلام ، فصار سهم كل ما ذكر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) راجع الرقم 8 و 4 و 2 ص 247 . ( 2 ) الكافي 3 : 151 الجنائز ب 23 ذيل ح 5 ، التهذيب 1 : 291 / 847 ، الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين ب 3 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 1 : 91 ، المقنع : 18 ، وفي الهداية : 25 جعل المرتبة الثانية أربعة دراهم . ( 4 ) المبسوط 1 : 177 . ( 5 ) الوسيلة : 66 ، الجامع : 53 . ( 6 ) تقدم مصدرهما في ص 241 و 242 . ( 7 ) الكافي 3 : 151 الجنائز ب 23 ح 4 ، التهذيب 1 : 290 / 845 ، الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين ب 3 ح 1 ( 8 ) انظر : الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين ب 3 .