وثلث : " فإن لم يقدر بهذا المقدار كافورا فأربعة دراهم ، فإن لم يقدر فمثقال ، لا
أقل من ذلك لمن وجده " ( 1 ) .
ولا الأخيران ، لمعارضتهما مع الأوليين ، مع أن المرسلتين مطلقتان بالنسبة
إلى كافور النسل والحنوط ، والظاهر توقف حصول ماء الكافور في الأول ، وصدق
الاسم في الثاني على هذا المقدار .
وأقل المستحب درهم ، رفاقا للمنتهى والشرائع والنافع ( 2 ) ، وعن النهاية
والمبسوط والجمل والعقود والمصباح ( 3 ) ومختصره والوسيلة والسرائر والجامع
والمعتبر ( 4 ) ، نافيا في الأخير عنه الخلاف . لا لحمل المثقال في الأخبار على الدرهم
كما في المنتهى وعن السرائر ( 5 ) ، لأنه حمل بلا دليل . بل لنفي الخلاف المنقول وفتوى
هؤلاء الفحول ، فإن المقام محل المسامحة .
والأفضل منه مثقال ، للمرسلة والرضوي ( 6 ) . وجعله الصدوق ( 7 ) ووالدي
- رحمه الله - أول الاستحباب ، وهو المحكي عن المقنعة والخلاف والاقتصاد وجمل
العلم والمراسم والكافي ( 8 ) والإسكافي ( 9 ) ، لما مر ، وهو كاف حسنا لولا ثبوت
رجحان للدرهم بما ذكر . والجعفي ( 10 ) جعله مثقالا وثلثا ، ولم أعثر على مستند له .
هامش
( 1 ) تقدم مصدره في ص 242 .
( 2 ) المنتهى 1 : 439 ، الشرائع 1 : 39 ، النافع : 13 .
( 3 ) النهاية : 32 ، المبسوط 1 : 177 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 166 ، مصباح المتهجد : 18 .
( 4 ) الوسيلة : 66 ، السرائر 1 : 160 ، الجامع : 53 ، المعتبر 1 : 286 .
( 5 ) راجع الرقم 2 و 4 أعلاه .
( 6 ) المتقدمين في ص 246 .
( 7 ) المقنع : 18 .
( 8 ) المقنعة : 75 ، الخلاف 1 : 704 ، الإقتصاد : 248 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف
المرتضى 3 ) : 50 ، المراسم : 47 ، الكافي : 237 .
( 9 ) حكي عنه في الذكرى : 46 .
( 10 ) المصدر المتقدم .