قطنا ولا كافورا " ( 1 ) .
وصحيحة البصري : " لا بجعل في مسامع الميت حنوطا " ( 2 ) .
وخبر النوا : " لا تمس مسامعه بكافور " ( 3 ) .
فالأولى تركه ، لتوقيفية المسألة الغير المعلومة بعد التعارض ، مع أرجحية
المعارض بمخالفة العامة ، كما صرح به جمع من الخاصة ( 4 ) .
ويؤيده ما في الرضوي من الافتاء بالمنع ، ونسبة الجواز إلى الرواية ( 5 )
ملحقا فيها المسك بالكافور ، فإنه مذهب العامة ( 6 ) .
مضافا إلى ما عن الخلاف من الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا إذنه ولا
عينه ولا فيه ( 7 ) .
فروع :
أ : يجب أن يكون التحنيط بالكافور ، بلا خلاف أجده ، للأمر به في
الروايات المتقدمة ، والحصر فيه في صحيح ابن سرحان ، المتقدم ( 8 ) ، وفي خبره :
" واعلم أن الحنوط هو الكافور " ( 9 ) . وفي مرسلة ابن المغيرة : " الكافور هو
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب
التكفين ب 14 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 1 : 308 / 893 ، الإستبصار 1 : 212 / 748 ، الوسائل 3 : 37 أبواب التكفين
ب 16 ح 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 144 الجنائز ب 19 ح 8 ، التهذيب 1 : 309 / 899 ، الإستبصار 1 : 205 / 722 ،
الوسائل ، 3 : 36 أبواب التكفين ب 16 ح 2 .
( 4 ) بحار الأنوار 78 : 321 ، الحدائق 4 : 23 ، الرياض 1 : 58 ، وانظر من كتب العامة : الأم 1 :
265 وبدائع الصنائع 1 : 308 .
( 5 ) فقه الرضا : 168 ، 182 .
( 6 ) انظر المغني 2 : 342 .
( 7 ) الخلاف 1 : 703 .
( 8 ) في ص 222 الرقم 2 .
( 9 ) الكافي 3 : 146 الجنائز ب 19 ح 14 ، الوسائل 3 : 19 أبواب التكفين ب 6 ح 8 .