تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
قطنا ولا كافورا " ( 1 ) . وصحيحة البصري : " لا بجعل في مسامع الميت حنوطا " ( 2 ) . وخبر النوا : " لا تمس مسامعه بكافور " ( 3 ) . فالأولى تركه ، لتوقيفية المسألة الغير المعلومة بعد التعارض ، مع أرجحية المعارض بمخالفة العامة ، كما صرح به جمع من الخاصة ( 4 ) . ويؤيده ما في الرضوي من الافتاء بالمنع ، ونسبة الجواز إلى الرواية ( 5 ) ملحقا فيها المسك بالكافور ، فإنه مذهب العامة ( 6 ) . مضافا إلى ما عن الخلاف من الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا إذنه ولا عينه ولا فيه ( 7 ) . فروع :
أ : يجب أن يكون التحنيط بالكافور ، بلا خلاف أجده ، للأمر به في الروايات المتقدمة ، والحصر فيه في صحيح ابن سرحان ، المتقدم ( 8 ) ، وفي خبره : " واعلم أن الحنوط هو الكافور " ( 9 ) . وفي مرسلة ابن المغيرة : " الكافور هو
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 1 : 308 / 893 ، الإستبصار 1 : 212 / 748 ، الوسائل 3 : 37 أبواب التكفين ب 16 ح 4 . ( 3 ) الكافي 3 : 144 الجنائز ب 19 ح 8 ، التهذيب 1 : 309 / 899 ، الإستبصار 1 : 205 / 722 ، الوسائل ، 3 : 36 أبواب التكفين ب 16 ح 2 . ( 4 ) بحار الأنوار 78 : 321 ، الحدائق 4 : 23 ، الرياض 1 : 58 ، وانظر من كتب العامة : الأم 1 : 265 وبدائع الصنائع 1 : 308 . ( 5 ) فقه الرضا : 168 ، 182 . ( 6 ) انظر المغني 2 : 342 . ( 7 ) الخلاف 1 : 703 . ( 8 ) في ص 222 الرقم 2 . ( 9 ) الكافي 3 : 146 الجنائز ب 19 ح 14 ، الوسائل 3 : 19 أبواب التكفين ب 6 ح 8 .