الحنوط " ( 1 ) إلى غير ذلك .
وما يفيد الجواز موافق للعامة ، محمول على التقية ، غير صالح للمعارضة .
فلا يجزي غيره ، بل المشهور كما في شرح القواعد ( 2 ) حرمة تطييبه بغيره . ولكن في
اللوامع نسبة الكراهة إلى الأكثر ، والترك أحوط كما مر .
والقدر الواجب منه لكل موضع مسماه ، كما في المنتهى والقواعد والشرائع
والنافع ( 3 ) ، وعن الجمل والعقود ( 4 ) والوسيلة والسرائر والجامع ( 5 ) ، بل نفى بعض
الأجلة ( 6 ) عنه الخلاف .
للاطلاق ، وصدق الامتثال ، وقوله في إحدى الموثقتين : " وأقل من
الكافور " ( 7 ) . وفي الأخرى : " وتجعل شيئا من الحنوط " ( 8 ) الحديث .
ولا يقيدها مرسلة التميمي : " أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال
ونصف ، ( 9 ) ونحوها الرضوي ( 10 )
لمعارضتهما مع مثلهما ، ففي مرسلته الأخرى : " أقل ما يجزي من الكافور
للميت مثقال " ( 11 ) وفي الرضوي الآخر بعد الأمر بالتحنيط بثلاثة عشر درهما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 145 الجنائز ب 19 ح 12 ، الوسائل 3 العنوان المتقدم ح 4 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 387 .
( 3 ) المنتهى 1 : 439 ، القواعد 1 : 18 ، الشرائع 1 : 39 ، النافع : 13 .
( 4 ) الرسائل العشر : 166 .
( 5 ) الوسيلة : 66 ، السرائر 1 : 160 ، الجامع : 53 .
( 6 ) المعهود من الماتن من هذا التعبير هو إرادة الفاضل الهندي ولكن لم نعثر على نفي الخلاف في كشف
اللثام وهو موجود في الرياض 1 : 61 .
( 7 ) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4 .
( 8 ) التهذيب 1 : 435 / 1399 ، الوسائل 3 : 35 أبواب التكفين ب 15 ح 2 .
( 9 ) التهذيب 1 : 291 / 849 ، الوسائل 3 : 14 أبواب التكفين ب 3 ح 5 .
( 10 ) تقدم مصدره في ص 241 .
( 11 ) الكافي 3 : 151 الجنائز ب 23 ح 5 ، التهذيب 1 : 291 / 846 ، الوسائل 3 : 13 أبواب التكفين
ب 3 ح 2 .