تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ويجاب عن الأول : بعدم الدلالة على الوجوب ومنع الحجية . وعن الثاني : بمنع كونه منها ، لجواز أن يكون المراد ما يجب أن يسجد به أو يسجد إليه . وعن الأول ( 1 ) في الثاني ، وعنه ( 2 ) وعن الأخير في الثالث والرابع ، لورود الأوامر بها فيما سبق . ويجاب عنها : بعدم صلاحيتها لاثبات الزائد عن الاستحباب ، لمخالفة الوجوب للشهرة العظيمة الجديدة والقديمة ، وهي مخرجة للرواية عن الحجية . بل موافقة من ذكر لها أيضا غير معلومة ، لجواز إرادتهم الاستحباب ، كما صرج به في روض الجنان والروضة ( 3 ) في مخالفة الصدوق ، ووالدي - رحمه الله - في مخالفة بعض آخر ، بل صرح هو - قدس سره - بعدم قائل بالوجوب في غير السبعة والأنف . وقد ترد الأوامر بمعارضتها الأصل ، واختلافها بالنسبة إلى المذكورات زيادة ونقيصة ، واشتمالها على كثير من المستحبات ( 4 ) . وضعف الكل ظاهر . وأما ما للأمر به معارض ، كالمسامع والبصر والفم والمنخر ، المنهي عنها في الرضوي المتقدم ( 5 ) وفي آخر : " ولا يجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطن ولا كافور " ( 6 ) . وفي خبر يونس : " ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه
هامش
( 1 ) يعني خلافا للمحكي عن الأول - وهو الصدوق - في الثاني أي الصدر ، فلاحظ الفقيه 1 : 91 . ( 2 ) يعني خلافا للمحكي عن الصدوق والأخير - أي المختلف - في الثالث والرابع أي في المفاصل واليدين ، ولعل وجه نسبة هذا القول إلى المختلف نقله رواية يونس المشتملة على المغابن من اليدين والرجلين ، فانظر المختلف : 43 . ( 3 ) روض الجنان : 108 ، الروضة 1 : 136 . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 58 . ( 5 ) في ص 241 . ( 6 ) فقه الرضا : 168 .