ولا دلالة لشئ منها على الوجوب ، بل في دلالة بعضها على التقديم على
التكفين أيضا نظر .
مع أنها معارضة بالرضوي الآخر : " فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة
عشر درهما وثلث من الكافور " ( 1 ) وظاهر الموثقة ( 2 ) .
والظاهر جواز الكل من غير ثبوت رجحان للبعض .
وكيفيته أن يمس بالكافور - وجوبا - مساجده السبعة إجماعا محققا ومحكيا ( 3 )
متكررا ، له ، وللنصوص المستفيضة الخالية عن المعارض ، منها بعض ما تقدم ،
ومنها موثقتا البصري وسماعة :
الأولى : عن الحنوط للميت ، فقال : " اجعله في مساجده " ( 4 ) .
والثانية وفيها : " وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ، ومساجده ، وشيئا على
ظهر الكفن " ( 5 ) .
وحسنتا الحلبي وحمران :
الأولى : " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار
السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط " وقال :
" حنوط الرجل والمرأة سواء " ( 6 ) .
والثانية وفيها : فالحنوط كيف أصنع به ؟ قال : " يوضع في منخره ، وموضع
سجوده ، ومفاصله " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 168 ، المستدرك - نفس الموضع - .
( 2 ) موثقة عمار المتقدمة في ص 240 .
( 3 ) كما حكاه في الخلاف 1 : 703 والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 والتذكرة 1 : 44 .
( 4 ) الكافي 3 : 146 الجنائز ب 19 ح 15 ، الوسائل 3 : 36 أبواب التكفين ب 16 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 435 / 1399 ، الوسائل 3 : 35 أبواب التكفين ب 15 ح 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 4 ، التهذيب 1 : 307 / 890 ، الإستبصار 1 : 212 / 746 ،
الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الإستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 3 : 34 أبواب التكفين
ب 14 ح 5 .