منه وفيه ، وأقل من الكافور " إلى أن قال : " ثم عممه " ( 1 ) الحديث ، ولكن
مقتضاها تأخير التعميم .
وقبل التكفين استحبابا عند بعضهم ( 2 ) ، ووجوبا على ما هو صريح
القواعد ( 3 ) ، لظاهر خبر يونس وفيه : " ثم اعمد إلى كافور مسحوق ، فضعه على
جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي
رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ،
وفي وسط راحتيه ، ثم يحمل فيوضع على قميصه " ( 4 ) الحديث .
وصحيحة زرارة : " إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور ، فمسحت به آثار
السجود ومفاصله كلها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى
صدره وفرجه " وقال : " حنوط الرجل والمرأة سواء ، ( 5 ) .
والمروي في الدعائم : " إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب ، وجعل
الكافور والحنوط في مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل
ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره " ( 6 ) .
والرضوي : " إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم
كافورا يجعل في المفاصل ، ولا يقرب السمع والبصر ، ويجعل في موضع سجوده
وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ، ثم يكفن " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4 .
( 2 ) قال في الرياض 1 : 58 ، وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين .
( 3 ) القواعد 1 : 18 .
( 4 ) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب
التكفين ب ، 1 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 1 : 436 / 1403 ، الإستبصار 1 : 213 / 750 ، الوسائل 3 : 37 أبواب التكفين
في 16 ح 6 .
( 6 ) دعائم الاسلام 1 : 230 ، المستدرك 2 : 220 أحكام الكفن ب 13 ح 2 .
( 7 ) فقه الرضا : 182 ، المستدرك 2 ج 219 أحكام الكفن ب 13 ح 1 .