تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
منه وفيه ، وأقل من الكافور " إلى أن قال : " ثم عممه " ( 1 ) الحديث ، ولكن مقتضاها تأخير التعميم .
وقبل التكفين استحبابا عند بعضهم ( 2 ) ، ووجوبا على ما هو صريح القواعد ( 3 ) ، لظاهر خبر يونس وفيه : " ثم اعمد إلى كافور مسحوق ، فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه ، ثم يحمل فيوضع على قميصه " ( 4 ) الحديث . وصحيحة زرارة : " إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور ، فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه " وقال : " حنوط الرجل والمرأة سواء ، ( 5 ) . والمروي في الدعائم : " إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب ، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره " ( 6 ) . والرضوي : " إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا يجعل في المفاصل ، ولا يقرب السمع والبصر ، ويجعل في موضع سجوده وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ، ثم يكفن " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4 . ( 2 ) قال في الرياض 1 : 58 ، وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين . ( 3 ) القواعد 1 : 18 . ( 4 ) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب ، 1 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 1 : 436 / 1403 ، الإستبصار 1 : 213 / 750 ، الوسائل 3 : 37 أبواب التكفين في 16 ح 6 . ( 6 ) دعائم الاسلام 1 : 230 ، المستدرك 2 : 220 أحكام الكفن ب 13 ح 2 . ( 7 ) فقه الرضا : 182 ، المستدرك 2 ج 219 أحكام الكفن ب 13 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 241 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث