تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
لاطلاق الحسن والمرسل بعد تقييد مطلقات الغسل بهما ، لاختصاصهما بما أصاب الكفن ، وعمومها بالنسبة إليه وإلى الجسد . وهو كان حسنا لولا الرضوي الذي هو أخص منهما ، ولذا يحكم بالقرض أيضا فيما لم يشمله الرضوي أيضا ، وهو ما إذا خرج قبل الوضع وأصابه بعده أو قبله وعدم بعده . هذا كله إذا لم تتفاحش النجاسة بحيث يؤدي القرض إلى كشف بدن الميت وهتكه وعدم إمكان مد الثوب الآخر عليه ، وإلا فعن الشهيدين والكركي ( 1 ) سقوط القرض فيغسل إن أمكن ، وإلا يسقط هو أيضا . وللمقال فيه مجال .
الحادية عشر : تكفين المحرم كالمحل حتى في تغطية الرأس والوجه ، على الأشهر الأظهر ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا ( 2 ) ، وعن الخلاف الاجماع عليه ( 3 ) ، للعمومات المتقدمة والخصوصات الآتية في المبحث الآتي ( 4 ) . خلافا للمحكي عن السيد والجعفي والعماني ( 5 ) ، فأوجبوا كشف الرأس ، وزاد الثاني الرجلين ، لاستصحاب حكم الاحرام ، ودلالة النهي عن تطييبه على بقاء احرامه ، والنبوي العامي : " ولا تخمروا رأسه " ( 6 ) ، والاكتفاء في بعض أخبارنا بتغطية الوجه ( 7 ) . ويضعف الأول : بأن حكم الاحرام كان على المحرم نفسه ، ولا يمكن استصحابه ، لخروجه بالموت عن التكليف . والثاني : بمنع الدلالة .
هامش
( 1 ) الذكرى : 50 ، روض الجنان : 110 ، جامع المقاصد 1 : 379 . ( 2 ) المنتهى 1 : 443 . ( 3 ) الخلاف 1 : 697 . ( 4 ) في ص 249 . ( 5 ) نقله في المعتبر 1 : 326 عن ابن أبي عقيل وعن السيد المرتضى في شرح الرسالة . ( 6 ) صحيح البخاري 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 . ( 7 ) انظر الوسائل 2 : 503 أبواب غسل الميت ب 13 .