والثالث : بمنع الحجية .
والرابع : بأنه مفهوم ضعيف ، ومع ما أمر بتغطية الرأس معارض .
البحث الرابع : في تحنيطه .
وهو واجب بالاجماع كما في المنتهى ( 1 ) واللوامع ، وعن الخلاف والتذكرة ( 2 ) ،
وفي المدارك : إنه المعروف من مذهب الأصحاب ( 3 ) ، للأمر به في الأخبار الآتية .
وعن ظاهر المراسم الاستحباب ( 4 ) ، وهو شاذ مردود بالأوامر .
بعد التأزير بالمئزر ، ندبا على الظاهر ، عند المحكي عن ظاهر المقنعة
والنهاية والمبسوط والوسيلة ( 5 ) ، وصريح التحرير ونهاية الإحكام والمنتهى
والمراسم ( 6 ) ، ولعله لخبر يونس الآتي حيث جعل الوضع على القميص بعد
التحنيط .
مع جواز التأخير عن لبس القميص عند الأول والأخيرين ، وبعد لبسه
ولبس العمامة عند المهذب ( 7 ) .
ولعله لظاهر الموثقة وفيها : " ثم القميص ، تشد الخرقة على القميص بحيال
العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 439 .
( 2 ) الخلاف 1 : 708 ، التذكرة 1 : 44 .
( 3 ) المدارك 2 : 96 .
( 4 ) في كشف اللثام 1 : 119 حكى الاستحباب عن ظاهر المراسم . والموجود في المراسم : 49 هكذا :
ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده ويضعه على مساجده . وهذه العبارة كما ترى غير ظاهرة في
الاستحباب . نعم أتبعها بذكر مستحبات ربما تصير قرينة على إرادة الاستحباب من العبارة
المذكورة ، فتأمل ولاحظ مفتاح الكرامة 1 : 447 .
( 5 ) المقنعة : 78 ، النهاية : 36 ، المبسوط 1 : 179 ، الوسيلة : 66 .
( 6 ) التحرير 1 : 18 ، نهاية الإحكام 2 : 246 ، المنتهى 1 : 439 ، المراسم : 49 .
( 7 ) المهذب 1 : 61 .