تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الصدوقين ( 1 ) ، والحلي ( 2 ) ، بل عن الأكثر كما في المدارك والبحار ( 3 ) واللوامع . للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية : " فإن خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد الغسل ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فإن خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر " ( 4 ) . وبه تخصص إطلاقات الغسل ، المتقدمة في بحث الغسل ( 5 ) ، ومطلقات القرض كحسنة الكاهلي : " إذا خرج من منخر الميت ألدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض " ( 6 ) . وبمعناها مرسلة ابن أبي عمير ( 7 ) . خلافا للكركي ( 8 ) والمحكي عن المحقق ( 9 ) ، فخصصا القرض بعد الوضع بصورة عدم إمكان الغسل ، واستقربه والدي في اللوامع ، لحرمة اتلاف المال ، خرج ما إذا لم يمكن الغسل فيبقى الباقي . ويضعف : بأن الاتلاف قد تحقق ، ولذا تراهم يستدلون لحرمة الحرير والزائد عن القدر المستحب في التكفين : بأنه إضاعة للمال . ومع التسليم فالنص جوزه ، كما في صورة عدم امكان الغسل . وللمحكي عن الشيخين ( 10 ) وبني حمزة والبراج وسعيدا ( 11 ) فأطلقوا القرض ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 92 ، ونقله في المختلف 1 : 43 عن علي بن بابويه . ( 2 ) السرائر 1 : 169 . ( 3 ) المدارك 2 : 116 ، بحار الأنوار 78 : 295 . ( 4 ) فقه الرضا : 169 ، المستدرك 2 : 226 أحكام الكفن ب 19 ح 1 - إلى قوله : خرج منه . ( 5 ) في ص 178 ، 177 . ( 6 ) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 28 ح 1 ، 3 ، التهذيب 1 : 449 / 1457 ، 1458 ، الوسائل 2 : 542 و 543 أبواب غسل الميت ب 32 ح 3 و 4 . ( 7 ) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 28 ح 1 ، 3 ، التهذيب 1 : 449 / 1457 ، 1458 ، الوسائل 2 : 542 و 543 أبواب غسل الميت ب 32 ح 3 و 4 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 379 . ( 9 ) لم نعثر على كلامه هذا ولا على من حكى عنه . ( 10 ) لم نعثر على كلام المفيد . وقال به الشيخ الطوسي في النهاية : 43 ، والمبسوط 1 : 181 . ( 11 ) الوسيلة : 65 ، المهذب 1 : 59 ، الجامع : 52 .
مستند الشيعة — صفحة 238 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث