الصدوقين ( 1 ) ، والحلي ( 2 ) ، بل عن الأكثر كما في المدارك والبحار ( 3 ) واللوامع .
للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية : " فإن خرج منه شئ بعد الغسل
فلا تعد الغسل ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فإن
خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي
خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر " ( 4 ) .
وبه تخصص إطلاقات الغسل ، المتقدمة في بحث الغسل ( 5 ) ، ومطلقات
القرض كحسنة الكاهلي : " إذا خرج من منخر الميت ألدم أو الشئ بعد الغسل
فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض " ( 6 ) . وبمعناها مرسلة ابن أبي عمير ( 7 ) .
خلافا للكركي ( 8 ) والمحكي عن المحقق ( 9 ) ، فخصصا القرض بعد الوضع
بصورة عدم إمكان الغسل ، واستقربه والدي في اللوامع ، لحرمة اتلاف المال ،
خرج ما إذا لم يمكن الغسل فيبقى الباقي .
ويضعف : بأن الاتلاف قد تحقق ، ولذا تراهم يستدلون لحرمة الحرير
والزائد عن القدر المستحب في التكفين : بأنه إضاعة للمال . ومع التسليم فالنص
جوزه ، كما في صورة عدم امكان الغسل .
وللمحكي عن الشيخين ( 10 ) وبني حمزة والبراج وسعيدا ( 11 ) فأطلقوا القرض ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 92 ، ونقله في المختلف 1 : 43 عن علي بن بابويه .
( 2 ) السرائر 1 : 169 .
( 3 ) المدارك 2 : 116 ، بحار الأنوار 78 : 295 .
( 4 ) فقه الرضا : 169 ، المستدرك 2 : 226 أحكام الكفن ب 19 ح 1 - إلى قوله : خرج منه .
( 5 ) في ص 178 ، 177 .
( 6 ) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 28 ح 1 ، 3 ، التهذيب 1 : 449 / 1457 ، 1458 ، الوسائل
2 : 542 و 543 أبواب غسل الميت ب 32 ح 3 و 4 .
( 7 ) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 28 ح 1 ، 3 ، التهذيب 1 : 449 / 1457 ، 1458 ، الوسائل
2 : 542 و 543 أبواب غسل الميت ب 32 ح 3 و 4 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 379 .
( 9 ) لم نعثر على كلامه هذا ولا على من حكى عنه .
( 10 ) لم نعثر على كلام المفيد . وقال به الشيخ الطوسي في النهاية : 43 ، والمبسوط 1 : 181 .
( 11 ) الوسيلة : 65 ، المهذب 1 : 59 ، الجامع : 52 .