ومختصره والمراسم ( 1 ) ، أو مع فقد الترية ، كما عن المشهور ، أو مع فقد الطين والماء
مطلقا ، كما عن الإسكافي والعزية ( 2 ) فلا دليل عليه ، ألا أن يسند فيه إلى دعوى
الشهرة ( 3 ) وفتوى الأجلة ، ولا بأس به .
وأن يغسل الغاسل قبل التكفين يديه إلى المرفقين ، للرضوي : " فإذا فرغت
من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك " ( 4 ) .
والأفضل إلى المنكبين ، لصحيحة محمد : " يغسل ، ثم يغسله يديه من
العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل " ( 5 ) .
ثلاثا ، لصحيحة ابن يقطين : " ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه
إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل " ( 6 ) .
والرجلين ، لخبر عمار : " ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى
الركبتين " ( 7 ) .
والمستفاد من كثر تلك الأخبار وفاقا لبعض الأصحاب ( 8 ) : أولوية تأخير
غسل المس عن التكفين ، ويدل عليه أيضا المروي في الخصال : " من غسل منكم
ميتا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الإقتصاد : 248 ، مصباح المتهجد : 18 ، المراسم : 48 . +
( 2 ) نقل عنهما في كشف اللثام 1 : 120 ، والمختلف : 46 .
( 3 ) كما ادعاها في المختلف 46 ، وكشف اللثام 1 : 120 .
( 4 ) فقه الرضا : 167 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 160 الجنائز ب 31 ح 2 ، التهذيب 1 : 428 / 1364 ، الوسائل 3 : 56 أبواب
التكفين ب 35 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الإستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل 2 : 483 أبواب غسل الميت
ب 2 ح 7 .
( 7 ) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10 .
( 8 ) كما اختاره في المدارك : 2 : 99 .
( 9 ) الخصال : 618 حديث أربعمائة ، الوسائل 3 : 292 أبواب غسل المس ب 1 ح 13 .