وفي مجالس ابن الشيخ : " خير ثيابكم البياض ، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه
موتاكم " ( 1 ) .
ويستثنى منه الحبرة ، فالمستحب فيها الحمرة ؟ للمعتبرة ( 2 ) .
وجديدا ، بلا خلاف ، كما في المنتهى ، ، وشرح القواعد الكركي ( 3 ) ، لأن
النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كذا كفنوا . إلا في ثوب كان يصلي
فيه ، كما في المنتهى ( 4 ) ، للنصوص .
وجيدا . وفي المنتهى : يستحب اتخاذ الكفن عن أفخر الثياب وأحسنها ( 5 ) ،
لمرسلة ابن أبي عمير : " أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم " ( 6 ) ونحوها المروي عن
مدينة العلم ( 7 ) ، والعلل ، وفلاح السائل ، ودعوات الراوندي ( 8 ) .
ورواية أبي خديجة : " تنوقوا في الأكفان ، فإنكم تبعثون بها " ( 8 ) والتنوق :
التجود والمبالغة فيه .
وصحيحة يونس ، المتقدمة ( 9 ) وغيرها .
وأن يكون من جملة أكفانه ثوب صلى فيه ، لمرسلة ابن المغير : " يستحب أن
يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف ، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان
هامش
( 1 ) مجالس الشيخ الطوسي : 398 ، الوسائل 5 : 27 أبواب أحكام الملابس ب 14 ح 5 .
( 2 ) انظر الوسائل 3 : 6 أبواب التكفين ب 2 .
( 3 ) المنتهى 1 : 441 ، جامع المقاصد 1 : 397 .
( 4 ) المنتهى 1 : 442 .
( 5 ) المنتهى 1 : 441 .
( 6 ) الكافي 3 : 148 الجنائز ب 22 ح 1 ، الوسائل 3 : 39 أبواب التكفين ب 8 1 ح 3 .
( 7 ) نقلها في فلاح السائل : 69 عن مدينة العلم للصدوق .
( 8 ) العلل : 301 ، فلاح السائل : 69 ، الدعوات : 254 .
( 9 ) الكافي 3 : 149 الجنائز ب 22 ح 6 ، الوسائل 3 : 39 أبواب التكفين ب 18 ح 4 .
( 10 ) في ص 187 .