الفرج ثلاثا ، ثم الرأس ثلاثا ، ثم الجانب الأيمن ثلاثا ، ثم الجانب الأيسر ثلاثا
بالماء والسدر " : " ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء
القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمس عشرة صبة " ( 1 ) .
ومنها : توضئته وضوء الصلاة في الغسلة الأولى ، وفاقا للمنتهى ،
والقواعد ، وشرحه ، والنافع ( 2 ) ، وظاهر الشرائع ( 3 ) ، وصريح اللوامع ، وعن
المفيد ، والاستبصار والمصباح ، ومختصره ، والمهذب ( 4 ) ، والجامع ، والمختلف ،
والذكرى ( 5 ) ، بل للمشهور بين المتأخرين كما في الحدائق ( 6 ) ، بل مطلقا كما في كفاية
الأحكام ( 7 ) واللوامع .
لعموم : " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " ( 8 ) .
وخصوص روايات ابن عبيد وحريز وابني عمار وخثيمة المتقدمة ( 9 ) .
والمروي في الدعائم : " يبدأ فيوضئه كوضوء الصلاة " ( 10 ) .
ورواية أم أنس وفيها - بعد غسل الفرج - : " ثم وضئيها بماء فيه سدر " ( 11 )
الحديث .
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 180 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 : 3 .
( 2 ) المنتهى 1 : 430 ، القواعد 1 : 18 ، جامع المقاصد 1 : 376 ، النافع : 12 .
( 3 ) الشرائع 1 : 38 قال : وفي وضوء الميت تردد والأشبه أنه لا يجب .
( 4 ) المقنعة : 76 ، الإستبصار 1 : 208 ، مصباح المتهجد : 18 ، المهذب 1 : 58 .
( 5 ) الجامع : 51 ، المختلف 1 : 42 ، الذكرى : 45 .
( 6 ) الحدائق 3 : 445 .
( 7 ) كفاية الأحكام : 6 .
( 8 ) انظر الوسائل 2 : 248 أبواب الجنابة ب 35 .
( 9 ) في ص 139 ، 152 .
( 10 ) دعائم الاسلام 1 : 230 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 2 .
( 11 ) التهذيب 1 : 302 / 880 ، الإستبصار 1 : 207 / 728 ، الوسائل 2 : 492 أبواب غسل الميت
ب 6 ح 3 .