تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
مقدما على غسل الفرج ؟ لدلالة الخبرين عليه ، قبل غسل اليدين أو معه أو بعده . ولا ينافيه النهي عن غمز المفصل في حسنة حمران ( 1 ) ، وتكريهه في خبر طلحة ( 2 ) ، لجواز كون التليين غير الغمز لاشتماله على العنف دونه ، مع أن المنهي عنه مطلقه والمأمور به مع الوفق ، فيحمل المطلق على المقيد لو لم يتغايرا كليا . وربما حمل على ما بعد الغسل ، وفيه بعد ، إلا أن إرادة أثناء الغسل ممكنة ، والتليين قبله . وعن العماني المنع منه ( 3 ) ، ولكن فتواه مضمون الخبر ، فيجري فيه ما مر .
ومنها : غسل كفيه ، بالاجماع المحكي عن الغنية ( 4 ) ، له ، ولقوله في حسنة الحلبي ، المتقدمة ( 5 ) : " ثم يبدأ بكفيه " ورواية ابن خثيمة . ( 6 ) وفيها : " يبدأ فيغسل يديه ، ثم يوضئه وضوء الصلاة " ( 7 ) الحديث . من رؤوس الأصابع إلى نصف الذراع ، كما في الدروس وشرح القواعد والمدارك ( 8 ) ، لخبر يونس ، المتقدم ( 9 ) ، والرضوي : " يبدأ بغسل اليدين إلى نصف
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الإستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 2 : 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 27 ح 3 ، التهذيب 1 : 323 / 941 ، الوسائل 2 : 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 4 . ( 3 ) نقل عنه في المختلف : 42 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 . ( 5 ) في ص 135 . ( 6 ) في جمع المصادر أبي خيثمة . ( 7 ) التهذيب 1 : 303 / 883 ، الإستبصار 1 : 207 / 730 ، الوسائل 2 : 2 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 4 . ( 8 ) الدروس 1 : 106 ، جامع المقاصد 1 : 376 ، المدارك 2 : 90 . ( 9 ) في ص 136 .
مستند الشيعة — صفحة 152 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث