تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
المرفقين ثلاثا ثلاثا ، ثم الفرج ثلاثا " ( 1 ) الخبر . ولا ينافيه التعبير في سابقه باليدين ؟ للعموم ، ولا بالكفين ، لاحتماله . مع أن استحباب شئ لا ينافي استحباب الزائد . ثلاثا ، كما في الكتب الثلاثة المتقدمة ( 2 ) ، وعن الاقتصاد ، والمصباح ، ومختصره ، والسرائر ( 3 ) ، والفقيه ، ورسالة والده ( 4 ) ، للخبرين المذكورين . بماء السدر ، كما صرح به في الفقيه والرسالة ( 5 ) ، لذلك . مقدما على غسل الفرج ، كما في الأخير ( 6 ) ، للخبرين ، فإنهما مصرحان بذلك . ولا يعاوضهما قوله في رواية الكاهلي : " ثم ابدأ بفرجه " لأنها - مع أن بإزائها الروايات المصرحة بالبدأة باليدين - ظاهرة في أن المراد البدأة بالإضافة إلى ما ذكر فيها ، مع أنها أعم مما إذا غسل اليدين أولا ، فتحمل على المقيدين .
ومنها : غسل فرجيه إن لم يعلم فيهما نجاسة ، وإلا وجب كما مر ، لأخبار يونس ( 7 ) ، وابن عبيد وحريز ( 8 ) . ثلاثا ، للرضوي المتقدم ( 9 ) ، وفيه أيضا - بعد غسل اليدين - : " ويلف غاسله على يده خرقة ، ويصب غيره الماء من فوق يديه ، ثم تضجعه " إلى أن قال : " وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات ، ولا يقطع الماء عنه ، ثم تغسل رأسه
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 181 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 . ( 2 ) في ص 152 . ( 3 ) الإقتصاد : 248 ، مصباح المتهجد : 18 ، السرائر 1 : 162 . ( 4 ) الفقيه 1 : 90 ، ونقله في الهداية : 24 عن رسالة والده . ( 5 ) راجع الرقم 4 . ( 6 ) الهداية : 24 نقلا عن والده . ( 7 ) المتقدم في ص 136 . ( 8 ) المتقدمين في ص 139 . ( 9 ) في ص 152 .