مرة واحدة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات " ( 1 ) .
وخلافا لمن ذكر ( 2 ) ، فاكتفى بالواحد القراح . للأصل . وهو بما مر مندفع .
والتشبيه بغسل الجنابة . وهو فيما عدا الوحدة - لو أفاد العموم - لما مر سيما
الرضوي مخصص .
وقوله ( عليه السلام ) - وقد سئل عن الميت وهو جنب - : " يغسل غسلا
واحدا " ( 3 ) . والواحد بالنوع منه متبادر ، ولذا فسره الأصحاب كذلك ، فالمراد منه
التداخل ، ولولا تبادره يجب الحمل عليه أو الطرح .
وللمحكي عن ابني حمزة وسعيد ( 4 ) في الوجوب ، فقالا : باستحباب
الخليطين وإن أوجبا ثلاثة أغسال ، لمثل ما مر مع دفعه قطعا .
فروع :
أ : المعتبر في الخليط ما يصحح الإضافة عرفا ولا يلزمها ، - أي يصدق معه
ماء السدر والكافور ، ولا يخرجه عن الاطلاق .
أما الأول ، كما هو المنقول عن الخلاف ، والمصباح ( 5 ) ، ومختصره ،
والجملين ( 6 ) ، والفقيه ، والهداية ، والمقنع ( 7 ) ، والوسيلة ، والاصباح ، والغنية ،
والكافي ( 8 ) ، والإشارة ( 9 ) ، والارشاد ، والتبصرة ، والتحرير ( 10 ) ، والنافع ، محتمل
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 181 ، المستدرك 2 : 170 أبواب غسل الميت ب 3 ح 1 .
( 2 ) وهو الديلمي كما تقدم في ص 134
( 3 ) الوسائل 2 : 539 أبواب غسل الميت ب 31 .
( 4 ) الوسيلة : 64 ، الجامع : 51 .
( 5 ) الخلاف 1 : 694 ، مصباح المتهجد : 18 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 50 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر : 165 .
، 7 ) الفقيه 1 : 90 ، الهداية : 24 ، المقنع : 18 .
( 8 ) الوسيلة : 64 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، الكافي للحلي : 134 .
( 9 ) الإشارة : 75 .
( 10 ) الإرشاد 1 : 230 ، التبصرة : 11 ، التحرير 1 : 17 .