تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
مرة واحدة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات " ( 1 ) . وخلافا لمن ذكر ( 2 ) ، فاكتفى بالواحد القراح . للأصل . وهو بما مر مندفع . والتشبيه بغسل الجنابة . وهو فيما عدا الوحدة - لو أفاد العموم - لما مر سيما الرضوي مخصص . وقوله ( عليه السلام ) - وقد سئل عن الميت وهو جنب - : " يغسل غسلا واحدا " ( 3 ) . والواحد بالنوع منه متبادر ، ولذا فسره الأصحاب كذلك ، فالمراد منه التداخل ، ولولا تبادره يجب الحمل عليه أو الطرح . وللمحكي عن ابني حمزة وسعيد ( 4 ) في الوجوب ، فقالا : باستحباب الخليطين وإن أوجبا ثلاثة أغسال ، لمثل ما مر مع دفعه قطعا . فروع :
أ : المعتبر في الخليط ما يصحح الإضافة عرفا ولا يلزمها ، - أي يصدق معه ماء السدر والكافور ، ولا يخرجه عن الاطلاق . أما الأول ، كما هو المنقول عن الخلاف ، والمصباح ( 5 ) ، ومختصره ، والجملين ( 6 ) ، والفقيه ، والهداية ، والمقنع ( 7 ) ، والوسيلة ، والاصباح ، والغنية ، والكافي ( 8 ) ، والإشارة ( 9 ) ، والارشاد ، والتبصرة ، والتحرير ( 10 ) ، والنافع ، محتمل
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 181 ، المستدرك 2 : 170 أبواب غسل الميت ب 3 ح 1 . ( 2 ) وهو الديلمي كما تقدم في ص 134 ( 3 ) الوسائل 2 : 539 أبواب غسل الميت ب 31 . ( 4 ) الوسيلة : 64 ، الجامع : 51 . ( 5 ) الخلاف 1 : 694 ، مصباح المتهجد : 18 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 50 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر : 165 . ، 7 ) الفقيه 1 : 90 ، الهداية : 24 ، المقنع : 18 . ( 8 ) الوسيلة : 64 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، الكافي للحلي : 134 . ( 9 ) الإشارة : 75 . ( 10 ) الإرشاد 1 : 230 ، التبصرة : 11 ، التحرير 1 : 17 .