تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
كروايات ابن عبيد ( 1 ) ، وحريز 2 ) ، والكاهلي ( 3 ) ، وأم أنس ( 4 ) ، وفي غسل الجنابة بضميمة ما يستفاد من المعتبرة من الاتحاد ، وبتقديم تنقية الفرج كخبر يونس ، وفيه - بعد الأمر بتهيئة ماء السدر وغسل اليدين - : " ثم اغسل فرجه ونقه " ( 5 ) . لضعف الأول : بعدم الحجية . والثاني : بمنع الأولوية ، مع عدم استلزامه لوجوب التقديم . والثالث : بمنع تنجسه مطلقا ، لكونه واردا أو غسالة مطهرة أو قبل حصول التطهير به . ولو سلم فبمنع اشتراط طهارته مطلقا ، بل المسلم منه ليس إلا المجمع عليه ، وهو قبل الوصول إلى المحل ، وأما بعده فلا ، ولذا يزيل الخبث مع أن دليل الاشتراط فيهما وأحد ، ولا تضر النجاسة الذاتية . قيل : الغسل عبادة صحته تتوقف على البيان ، وليس إلا فيما صين ماؤه عن النجاسة مطلقا ، وحيث لا يمكن من الذاتية اغتفر بالإضافة إليها للضرورة دون غيرها ( 6 ) . قلنا : البيان بإطلاقات أوامر الاغتسال ، الشاملة للمورد أيضا . ودعوى عدم تبادر مثل ذلك الماء إن أريد منها عدم تبادره بخصوصه فهو كذلك ، ومثله جميع أفراد الماء في ذلك . لأن أريد عدم تبادر ما يشمله فهو ممنوع . وبالجملة : اللازم فيما هو بصدده تبادر الغير ، وهو غير حاصل .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 302 / 878 ، 879 ، الإستبصار 1 : 206 / 726 ، 727 ، الوسائل 2 : 491 ، 492 ، أبواب غسل الميت ب 6 ح 2 و 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 302 / 878 ، 879 ، الإستبصار 1 : 206 / 726 ، 727 ، الوسائل 2 : 491 ، 492 ، أبواب غسل الميت ب 6 ح 2 و 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 140 ، الجنائز ب 18 ح 4 ، التهذيب 1 : 298 / 873 ، الوسائل 2 : 1 48 أبواب غسل الميت ب 2 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 1 : 302 / 880 ، الإستبصار 1 : 207 / 728 ، الوسائل 2 : 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 141 ، الجنائز ب 18 ح 5 ، الوسائل 2 : 480 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 . ( 6 ) الرياض 1 : 53 .
مستند الشيعة — صفحة 129 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث