تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الفصل الثالث :
في الغسل والكلام إما في واجباته ، أو مستحباته ومكروهاته ، أو أحكامه . فهاهنا ثلاث مقامات : المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور : الأول : إزالة النجاسة العارضة عنه قبل الغسل ، على الحق المشهور ، بل بلا خلاف كما في المنتهى ( 1 ) ، وإجماعا كما في اللوامع ، وعن التذكرة ونهاية الإحكام ( 2 ) ، ونفى عنه الشبهة في شرح القواعد للكركي ( 3 ) ، وجعله في المدارك ( 4 ) مقطوعا به في كلام الأصحاب . لا للاجماع المنقول . ووجوب إزالة النجاسة الحكمية عنه والعينية أولى . وإيقاع ماء الغسل على محل طاهر ، وصون ماء الغسل من التنجس . وتوقف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية التي لا تحصل إلا مع ذلك . ووجوبها في غسل الجنابة المستلزم لوجوبها في غسل الأموات ، للمعتبرة الدالة على اتحادهما بل في بعضها أنه عينه . والنصوص المستفيضة الآمرة بتقديم غسل الفرج على . الغسل هنا ،
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 428 . ( 2 ) التذكرة 1 : 38 ، نهاية الإحكام 2 : 223 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 368 . ( 4 ) المدارك 2 : 78 .