الفصل الثالث :
في الغسل
والكلام إما في واجباته ، أو مستحباته ومكروهاته ، أو أحكامه . فهاهنا
ثلاث مقامات :
المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :
الأول : إزالة النجاسة العارضة عنه قبل الغسل ، على الحق المشهور ، بل
بلا خلاف كما في المنتهى ( 1 ) ، وإجماعا كما في اللوامع ، وعن التذكرة ونهاية
الإحكام ( 2 ) ، ونفى عنه الشبهة في شرح القواعد للكركي ( 3 ) ، وجعله في المدارك ( 4 )
مقطوعا به في كلام الأصحاب .
لا للاجماع المنقول .
ووجوب إزالة النجاسة الحكمية عنه والعينية أولى .
وإيقاع ماء الغسل على محل طاهر ، وصون ماء الغسل من التنجس .
وتوقف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية التي لا تحصل إلا مع ذلك .
ووجوبها في غسل الجنابة المستلزم لوجوبها في غسل الأموات ، للمعتبرة
الدالة على اتحادهما بل في بعضها أنه عينه .
والنصوص المستفيضة الآمرة بتقديم غسل الفرج على . الغسل هنا ،
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 428 .
( 2 ) التذكرة 1 : 38 ، نهاية الإحكام 2 : 223 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 368 .
( 4 ) المدارك 2 : 78 .