كم تغسله النساء ؟ فقال : ( إلى ثلاث سنين ) ( 1 ) .
وموثقة الساباطي : في الصبي تغسله امرأة ؟ فقال : " [ إنما ] تغسل الصبيان
النساء " ( 2 ) .
مجردا ، للأصل وظاهر الوفاق . اختيارا وفاقا للأكثر ، للأصل والاطلاق ،
وخلافا للمحكي عن النهاية ، وظاهر الوسيلة ، والسرائر ( 3 ) . ولا دليل له .
لا ابن الثلاث أو أكثر ، وفاقا لصريح الكركي ، والشرائع ، والمحكي عن
المبسوط ( 4 ) ، والاصباح حيث قيدوا بالأقل ، لمفهوم الغاية في الخبر المتقدم الدال
على عدم الجواز ، حيث إن السؤال في المنطوق عن الجواز قطعا ، لعدم رجحان فيه
وخلافا للأكثر في ابن الثلاث ، إما لدخول الغاية في المعنى ، أو للاجماعات
المحكية ، والعمومات واطلاق الموثقة .
والأول ممنوع ، بل الحق خلافه . والثاني مدفوع : بعدم الحجية . والثالث
بلزوم التقييد والتخصيص بمفهوم الغاية .
ولوالدي - رحمه الله - وللمنقول عن الصدوق ( 5 ) ، والمفيد ، والديلمي ( 6 ) في
ابن الخمس مجردا ، وعن الآخرين ( 7 ) في ابن الأكثر فوق الثياب .
وكان الأول لاطلاق الموثقة الواجب تقييده . والثاني لما اختاره من جواز
التغاير مع الستر المتقدم بطلانه .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 160 ، الجنائز ب 30 ح 1 ، الفقيه 1 : 94 / 431 وفيه : أبو النمير وكذا في التهذيب 1 .
341 / 998 ، الوسائل 2 : 526 أبواب غسل الميت ب 23 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 445 / 1438 ، الوسائل 2 : 527 أبواب غسل الميت ب 23 ح 2 .
( 3 ) النهاية : 42 ، الوسيلة : 63 ، السرائر 1 : 168 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 364 ، الشرائع 1 : 37 ، المبسوط 1 : 176 .
( 5 ) الفقيه 1 : 94 نقله عن شيخه ابن الوليد ولكن مورد كلامه الابنة دون الابن ، ولعله يستفاد
بالأولوية .
( 6 ) المقنعة : 87 ، المراسم : 50 .
( 7 ) كما في المقنعة والمراسم في الصفحة اظهار المشار إليها .