وجواب الكل ظاهر .
وللمعتبر ، فلم يجوزه مطلقا ( 1 ) ، لأصالة حرمة النظر .
وفيها نظر ، ولو سلمت فالغسل لا يتوقف عليه .
وقد يتأيد بذيل الموثق المتقدم ( 2 ) : عن الصبية ، ولا تصاب امرأة تغسلها ،
قال : " يغسلها رجل أولى الناس بها " .
وهو - مع عدم ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى - لا يدل
على مطلوبه ، بل على خلافه أدل ، إذ الأولى كثيرا ما يكون أجنبيا كأبناء الأعمام
والأخوال .
السادسة : عن النهاية ، والمقنعة ، والمبسوط ( 3 ) ، والإسكافي ( 4 ) ، والمراسم ،
والوسيلة ( 5 ) ، والصهرشتي ( 6 ) وابن سعيد ، والتذكرة ( 7 ) ، وفي الشرائع ، والمنتهى ،
والقواعد ( 8 ) وغيرها ، بل هو المشهور كما صرح به جماعة ( 9 ) ، بل عن التذكرة النسبة
إلى علمائنا ( 10 ) ، وفي الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا سوى المحقق ( 1 ) : أنه مع
فقد المماثل المسلم والمحرم ووجود المماثل الكافر يغسل وجوبا بعد اغتساله .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : ، 324 .
( 2 ) في ص 103 .
( 3 ) النهاية : 42 ، المقنعة : 86 ، المبسوط 1 : 175 .
( 4 ) نقل عنه في الذكرى : 39 .
( 5 ) المراسم : 50 ، الوسيلة : 63
( 6 ) نقل عنه في الذكرى : 39 .
( 7 ) الجامع : 50 ، التذكرة 1 : 39 .
( 8 ) الشرائع 1 : 37 ، المنتهى 1 : 436 ، القواعد 1 : 17 .
( 9 ) الذكرى : 39 ، جامع المقاصد 1 : 361 ، الروضة 1 : 409 .
( 10 ) التذكرة 1 : 39 .
( 11 ) الذكرى : 39 .