عن الحجية معزول .
بل لعمومات " من غسل ميتا " و " غسل الميت على الحي واجب " ونحوهما ،
الخالية عن معارضة أدلة اشتراط المماثلة مطلقا أو اختيارا ، لاختصاصها بالرجل
والمرأة .
اختيارا ( 1 ) مجردة ، للأصل .
[ لا ] ( 2 ) بنت الثلاث ، وفاقا لمن ذكر في الابن وإن شملها العمومات ،
لخروجها بخبر ابن النمير ( 3 ) [ بضميمة ] ( 4 ) عدم القول بالمنع في الابن والجواز في
البنت ، وإن كان في العكس .
خلافا فيها مطلقا للأكثر ، ومع الاضطرار الطائفة ذكرهم قد مر . وفوق
الثياب لجمع آخر منهم : المفيد ، والديلمي ، وابنا حمزة وسعيد ( 5 ) ، مع تجويز
التغسيل مجردا في الأقل كالأولين ، أو بدونه كالأخيرين . وفي بنت الأقل من خمس
للمحكي عن الصدوق ( 6 ) . وفي بنت الخمس لوالدي - قدس سره - وبعض آخر
ممن تأخر ، ونقله في اللوامع عن المفيد ، والديلمي ، وليس كذلك .
نعم هما جوزا تغسيل بنت الأكثر من الثلاث فوق الثياب اضطرارا ، بناء
على قولهم بعدم اشتراط المماثلة مع الاضطرار .
ودليل الجميع : الجمع بين الأصل والعمومات ، والمحكي من الاجماع ،
والمروي عن الجامع ( 7 ) ، وما استدلوا على تغسيل المغاير مع الاضطرار .
هامش
( 1 ) متعلق بقوله في صدر المطلب : فيغسل بنت أقل من ثلاث سنين .
( 2 ) ما بين المعقوفين أضفنا . لاستقامة المعنى .
( 3 ) المتقدم في ص 103 .
( 4 ) في النسخ : وبضميمة . والصحيح حذف الواو .
( 5 ) تقدمت مصادر أقوالهم في ص 104 .
( 6 ) الفقيه 1 : 94 / 432 نقلا عن جامع ابن الوليد .
( 7 ) كما رواه في الفقيه 1 : 94 / 432 .