كموثقة سماعة ، وخبر الشحام ، وصحيحة منصور ، وحسنة الحلبي ، وموثقة
البصري المتقدمة ( 1 )
وموثقة الساباطي : عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل
مسلم ، ومعه رجال نصارى ، ومعه عمته وخالته مسلمتان ، كيف يصنع في
غسله ؟ قال : " تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى " وعن المرأة تموت
في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى وعمها وخالها معهم
مسلمان ، قال : يغسلانها ولا تقربها النصرانية ، كما كانت المسلمة تغسلها ، غير أنه
يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع ، ( 2 ) الحديث .
ورواية أبي الجوزاء ، وفيها : " وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن
عليه الماء صبا ، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه " ( 3 ) .
وبتلك الأخبار يخصص . عموم صحيحة البصري السابقة ( 4 ) في المسألة
الثانية الناشئ عن ترك الاستفصال ، وخبر الشحام ( 5 ) الناشئ عن إطلاق نفي
امرأة له مع احتمال إرادة ما يشمل ذات المخارم أيضا منها كما يأتي .
ويؤيده ما في الروايات الكثيرة من السؤال عن غسل من مات ولا محرم له
ولا مماثل ( 6 )
والمشهور اختصاصه بحال الاضطرار ، واشتراط كونه من وراء الثياب ،
هامش
( 1 ) تقدمت الروايات قي ص 91 رقم 2 ، 3 وص 96 رقم 2 ، 3 وص 98 رقم 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 159 ، الجنائز ب 29 ح 12 ، الفقيه 1 : 95 / 436 ، التهذيب 1 : 340 / 997 ،
الوسائل 2 : 517 أبواب غسل الميت ب 20 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 1 : 441 / 1426 ، الإستبصار 1 : 201 / 711 ، الوسائل 2 : 519 أبواب غسل الميت ب 20 ح 8 .
( 4 ) في ص 90 .
( 5 ) المتقدم في ص 91 .
( 6 ) نظر الوسائل 2 : 522 أبواب غسل الميت ب 22 .