وعن ابن سعيد في ابن الأكثر من الثلاث مطلقا فوق الثياب ( 1 ) وعن ابن
حمزه فيه إلى أن يراهق ( 2 ) . ولا دليل تاما لهما
والتمسك بالأصل في بعض ما ذكر مع كون العبادة توقيفية فاسد ،
وبالعمومات مع المفهوم المتقدم باطل .
ومثلها الأجنبي فيغسل بنت أقل من ثلاث سنين ، وفاقا لغير المعتبر ، بل
عن نهاية الإحكام الاجماع في بنت الثلاث ( 3 )
لا للمروي عن جامع محمد بن الحسن : في الجارية تموت مع الرجال ، إلى
وإن قال : " وإن كانت معه بنت أقل من خمس سنين غسلت " ( 4 ) وإن كان ضعفه في
المورد منجبرا بالشهرة والاجماع المنقول . .
لمعارضته مع مرسلة التهذيب : في الجارية تموت مع الرجل فقال : " إذا
كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل " ( 5 ) .
وتضعيفها لما في متنها من - الاختلاف ( 6 ) ضعيف ، لأنه إن أريد به نفي
الغسل عن الأقل ، وعمومه مخالف للشهرة ، فكم من عام يخالف عمومه الأدلة
الناطقة ، وإن أريد التخصيص بالأقل فكم من تخصيصات غير ظاهر وجهها لنا ،
وإن أريد اضطرابها من جهة ظهور اتحادها مع ذلك المروي واختلافهما في الأقل
والأكثر - كما قيل ( 7 ) - فمع منع الظهور يوجب الوهن فيهما ، مع أن نسخ الفقيه في
الأقل والأكثر في ذلك المروي مختلفة ، كما صرح به الوافي ( 8 ) ، وعلى أي تقدير فهو
هامش
( 1 ) الجامع : 50 .
( 2 ! الوسيلة : 63 .
( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 231 .
( 4 ) الفقيه 1 : 49 / 432 ، الوسائل 2 : 528 أبواب غسل الميت ب 23 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 1 : 341 / 999 ، الوسائل 2 : 527 أبواب غسل الميت ب 23 ح 3 .
( 6 ) قال في المعتبر 1 : 324 : والرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها .
( 7 ) الرياض 1 : 69 .
( 8 ) الوافي 3 : الجزء الثالث عشر ص 46 ( الطبع الحجري ) .