تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
أنه قد لا يستمر إلى الثلاثة ، ويجب فعلها في الانقطاع المتخلل في الأثناء ، مع أنه قد يعود الدم قبل العشرة أو تمام العادة . ولا لمثل قوله في تلك الأخبار بعد الاستظهار : " ثم هي مستحاضة " على الحيضية قبله : أن هاهنا أقساما خمسة من الأخبار : الدالة على أن كل ما تراه بعد أيام حيضها فليس بحيض ( 1 ) ، وقوله في المرسلة : " فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا تعمل عليه وتدع ما سواه " ( 2 ) والمصرحة بأن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة ( 3 ) ، والمشتملة على أن كل ما بصفة الحيض حيض ( 4 ) ، والمتضمنة لأن ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى ( 5 ) . ومقتضى إطلاق الأوليين طهرية الموضعين ، كما أن مقتضى الثالث طهرية الثاني أيضا ، ومقتضى إطلاق الثانيين حيضية الموضعين ، فيتعارض الفريقان بالعموم من وجه ، ويرجع إلى الأصل ، وهو يقتضي حيضية الموضعين لاستصحاب الحدث . ولا تعارضه في الموضع الأول أصالة بقاء العادة على حالها ، لمنعها البتة . فالحق هو القول الثاني . وإباء العقل عن الحكم بكون ما تراه من الدم طهرا في آن وما تراه في آن متصل به حيضا مع اتصالهما ، وعن صيرورة دم واحد حيضا وطهرا باختيارها لتخييرها في الاستظهار - كما هو اللازم في الموضع الأول - ممنوع جدا . د : لو رأت ذات العادتين الدم قبيل ( 6 ) العادة وانتهت أيام العادة في أثنائها ففي الاستظهار حينئذ لأخباره ، أو عدمه بل التحيض لقوله عليه السلام في
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 : 281 أبواب الحيض ب 5 ( 2 ) تقدم مصدرها في ص 19 4 . ( 3 ) انظر الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض ب 13 . ( 4 ) انظر الوسائل 2 : 275 أبواب الحيض ب 3 . ( 5 ) انظر الوسائل 2 : 9 29 أبواب الحيض ب 2 1 . ( 6 ) في " ق " و " ه‍ " ، قبل .
مستند الشيعة — صفحة 444 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث