تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
المرسلة الطويلة : " فتعمل فيه وتدع ما سواه " ( 1 ) إشكال . ه‍ . لو اختارت عدم الاستظهار تغتسل وتعمل عمل المستحاضة ، فإن تجاوز الدم العشرة فلا شئ عليها إجماعا ، وإلا فتتحيض في جميع أيام الدم وتقضي الصوم ووجهه ظاهر مما سبق . والظاهر عدم الفرق في ثبوت الاستظهار بين ما إذا استمر الدم إلى العادة وتجاوز عنها أو انقطع قبلها ثم عاد قبل العشرة بما يمكن فيه الاستظهار لاطلاق بعض أخباره . وحينئذ فإن تجاوز عن العشرة فالظاهر عدم الخلاف في كونه استحاضة وأيام النقاء طهرا ، وإلا فمقتضى الاستصحاب حيضيته مع أيام النقاء .
الثالثة : لو تجاوز دمها العاشر ، تجعل عادتها عددا ووقتا أو مع أيام الاستظهار - على اختلاف القولين - حيضا ، وما سواها استحاضة إن لم يبلغ المجموع حدا يصلح لحيضتين مستقلتين بأن يتضمن الزائد على العادة لأقل طهر وحيض - توافقت العادة والزائد الصالح للحيضية في الصفات أو اختلفتا - مع كون أيام العادة بالصفة إجماعا .
وكذا مع كون غير العادة . بالصفة دون العادة ، فيرجح العادة على الأصح الأشهر ، كما صرح به جماعة ، وهو مختار المفيد ، والسيد ( 2 ) ، والشيخ في الجمل والمبسوط ( 3 ) ، والمعتبر ، وا لنا فع ، والشرائع ( 4 ) ، والجامع ، والكافي ، والاقتصاد ، والسرائر ( 5 ) ، وغيرها ( 6 ) . لعموم أخبار العادة وأن الصفرة في أيام الحيض حيض ، وإطلاقات كون
هامش
( 1 ) تقدم مصدرها ص 419 . ( 2 ) نقل في المعتبر 1 ، 212 عنه وكذا عن المفيد . ( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 164 ، المبسوط 1 : 49 . ( 4 ) المعتبر 1 : 2 1 2 ، النافع : 9 ، الشرائع 1 : 32 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 2 4 ، الكافي : 28 1 ، الإقتصاد 6 4 2 ، السرائر 1 : 8 14 . ( 6 ) كالقواعد 1 : 14 ، والذكرى : 29 .