أصلا ، لاتحاد الفائتة ، ففي الخمس مثلا المتمم يعيد ثلاثا ( 1 ) ، والمقصر اثنتين ( 2 ) .
ولو علم فساد طهارتين من يوم قبل الصلاة ، فالمتمم يعيد أربعا والمقصر
ثلاثا مع مراعاة الترتيب ، بأن يصلي الأول ثنائية فرباعية فثلاثية فرباعية ، والثاني
ثنائية فثلاثية فثنائية .
ولو علم فساد ثلاث من يوم أو أربع ، يجب الخمس في التمام والأربع في
القصر .
وبما ذكر يمكن استخراج حكم ما إذا علم فساد الطهارتين أو أكثر من أكثر
من يوم متمما كان أو مقصرا أو متبعضا أو مشتبها عليه الحال .
هامش
( 1 ) يعني ثنائية فرباعية فثلاثية .
( 2 ) يعني ثنائية فثلاثية .