تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الفصل الخامس : في أحكامه وهي أمور نذكرها في مسائل : المسألة الأولى : لا خلاف في وجوب المرة الواحدة في الغسلات ، ولا ريب في أداء الواجب بها ، للاجماع ، والأصل ، وصدق الامتثال ، والوضوءات البيانية والنصوص المعتبرة ، كصحيحة زرارة ، وفيها : " فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه واثنتان للذراعين " ( 1 ) . وأخرى : " في الوضوء ، إذا مس جلدك الماء فحسبك ) ( 2 ) . ورواية ابن بكير : ( من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين " ( 3 ) وغير ذلك . ولا في عدم جواز الزائد على الثلاث ، لتوقيفية العبادة ، وإنما الخلاف فيما بينهما من الثانية والثالثة . أما الثانية : فاختلفوا في استحبابها وعدمه ، فالأظهر الأشهر ، بل عليه الاجماع في الانتصار ( 4 ) والسرائر ، وعن الغنية ( 5 ) ، ونفى عنه الخلاف بعض المحققين ، وحكاه عن أمالي الصدوق ( 6 ) الأول للاجماعات المنقولة والشهرة
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 360 / 1083 ، الوسائل 1 : 436 أبواب الوضوء ب 31 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 22 الطهارة ب 14 ح 7 ، التهذيب 1 : 137 / 381 ، الإستبصار 1 : 123 / 417 ، الوسائل 1 : 485 أبواب الوضوء ب 52 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 81 / 213 ، الإستبصار 1 : 71 / 218 ، الوسائل 1 : 436 ، أبواب الوضوء ب 31 ح 4 . ( 4 ) الإنتصار : 28 . ( 5 ) السرائر 1 : 100 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 . ( 6 ) قد يظهر ذلك من الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك : 40 .